زكاة 73 جراما من الذهب

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

زكاة 73 جراما من الذهب

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

زكاة 73 جراما من الذهب
 سؤال :عندي 73 جراما من الذهب هل عليه زكاه ام لا؟ الجواب : الذهب وكذا الفضة لا يجب فيهما الزكاة إلا إذا بلغ كلٌ منهما النصاب بمفرده أو بجمعه إلى ما عنده من مال نقدي أو عروض تجارة، وحال عليه الحول. ونصاب الذهب الخالص عيار( 24) 85 جراماً، وإذا كان عيار 22 فنصابه 92 جراماً تقريباً. وإذا كان عيار 21 فنصابه 97 جراماً تقريباً. وعلى هذا فـ (73) جراماً إذا لم يكن عنده مال نقدي أو عروض تجارة يبلغ معه النصاب، فإنه لا زكاة فيه، وإذا كان عنده مال نقدي أو عروض تجارة إذا جمعه مع الذهب المذكور يبلغ به النصاب، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة ربع العشر، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 4/204 : ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻌﺮﻭﺽ ﺗﻀﻢ ﺇﻟﻰ اﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻭﺗﻀﻢ اﻷﺛﻤﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻳﻀﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة 9/267 : ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻱ ﺗﻠﺒﺴﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻭﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﻛﻤﻞ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ الحول .. انتهى. فكل من الذهب والفضة يضم إلى عروض التجارة، وكذا إلى الأوراق النقدية وعليه فتوى هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي، وأما ضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب فهذا محل خلاف بين العلماء ليس هذا موضع بسطه والله المستعان. أجاب عن السؤال                      وراجعه الشيخ/                                     الشيخ العلامة/ بكري بن محمد اليافعي                  محمد بن عبد الله الإمام   في 20 ذو القعدة 1437

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1773

أضف رد جديد