المشكاة في الإجابة عن 47 مسألة في الزكاة - للشيخ نور الدين السدعي

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
عبدالملك الإبي
مشاركات: 274
اشترك في: شوال 1436

المشكاة في الإجابة عن 47 مسألة في الزكاة - للشيخ نور الدين السدعي

مشاركة بواسطة عبدالملك الإبي »

بسم الله الرحمن الرحيم

المشكاة في الإجابة عن 47 مسألة في الزكاة

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد:

فهذه إجابات مختصرة عن بعض مسائل الزكاة التي يكثر السؤال عنها استللتها من (فتاوى اللجنة الدائمة) و (مجموع فتاوى ابن باز) و (مجموع فتاوى العثيمين) و (لقاءات الباب المفتوح) و (الاختيارات الفقهية لمحدث الديار اليمنية).
وقد حاولت فيها الاختصار في السؤال والجواب ما أمكن، حتى يتم الانتفاع بها بإذن الله للعامي وطالب العلم بأقرب صورة وأخصر طريقة، وبالله التوفيق.

س1: هل أخرج الزكاة على الذهب وعروض التجارة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟
ج1: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء. (اللجنة الدائمة).

س2: هل العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، بسعر الجملة أم بسعر الفرد والتجزئة؟
ج2: إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد. (ابن عثيمين).

س3: عندي مال لكنه دين فهل يلزمني الزكاة عنه؟
ج3: الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا. (اللجنة الدائمة).

س4: عندي مال دينا عند آخرين فهل أزكي عنه أم لا؟
ج4: إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل؛ فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا. وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن. (اللجنة الدائمة).

س5: لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد، وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا؟
ج5: ليس عليه زكاة مطلقا؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. (ابن باز).

س6: هل تجب الزكاة في المال المودع؟
ج6: الزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول. (اللجنة الدائمة).

س7: عندي مال مدخر لزواج فهل تجب فيه الزكاة؟
ج7: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. (ابن باز).

س8: هل في الذهب المستعمل الذي ليس معدا للتجارة زكاة؟
ج8: تجب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. (اللجنة الدائمة).

س9: هل يُجمَع ذهب النساء في البيت ويُخرجُ عنه الزكاة؟
ج9: إن كن مشتركات فنصابهن واحد، وأما إذا كانت كل واحدة تملك ذهبها فلا يجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. (الوادعي).

س10: كم مقدار زكاة الذهب والفضة بالجرام؟
ج10: ما دون خمسة وثمانون غراماً من الذهب فلا زكاة فيه، وما دون خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة فلا زكاة فيه. (ابن عثيمين).

س11: كم مقدار زكاة الذهب بالجرام؟
ج11: إذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الأصح أقل من النصاب قليلا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطا فحسن. (ابن باز).

س12: هل في الأربعة والثمانين جراما من الذهب زكاة؟
ج12: من أهل العلم من يقول إنه خمسة وثمانين جراما، ومنهم من يقول أربعة وثمانين، فتخرج عن الأربعة والثمانين؛ لأنه ليس هناك تأكد أن أقل هذا بجرام ليس فيه زكاة. (الوادعي).

س13: هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة حلي امرأته؟
ج13: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس. (ابن باز).

س14: متى يبدأ الحول؟
ج14: يبدأ الحول من يوم تم النصاب، لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدا أو عروض تجارة أقل من النصاب. (اللجنة الدائمة).

س15: الأرباح التي تحصل في خلال الحول هل عليها زكاة أم لابد أن يحول عليها الحول؟
ج15: تزكى مع أصلها إذا تم حوله لأن الربح تبع الأصل، وحولُه حول أصله. والله ولي التوفيق. (ابن باز).

س16: ما هي كيفية زكاة العقارات؟
ج16: إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في العقارات فعليه الزكاة، أما إذا كان يريد أن يعمرها مثلاً ولم يقصد التجارة فهذه لا زكاة فيها، لكن إن باعها زكى قيمتها إن تمت السنة وهي عنده. (ابن عثيمين).

س17: كيف أخرج زكاة الراتب؟
ج17: يزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة، وإذا أخرج زكاة ما لم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناويا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله. (اللجنة الدائمة).

س18: ما هي كيفية زكاة الأسهم؟
ج18: يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورا (اللجنة الدائمة).

س19: هل في العسل زكاة؟
ج19: لم يثبت فيه شيء، وليس فيه زكاة. (الوادعي).

س20: هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة بدلا عن النقود؟
ج20: يجوز أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصرا، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم. (ابن باز).

س21: هل يجوز بيع زكاة الحب وتسليمها نقودا للفقراء؟
ج21: يجوز إذا كان لمصلحة الفقير، ومن الزكاة ما جاء تخصيصه كصدقة الفطر بصاع من كذا وكذا فلا يجوز. (الوادعي).

س22: هل يجوز صرف زكاة المال لبناء مسجد؟
ج22: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك. (ابن باز).

س23: إذا سلَّم الزكاة لمستحقيها ثم طالبته الحكومة بالزكاة؟
ج23: إذا خشي ضررها فليعطها من ماله. (الوادعي).

س24: هل يجوز تعجيل الزكاة؟
ج24: يجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك .(اللجنة الدائمة).
تعجيل الزكاة للمصلحة جائز بشرط أن لا يزيد على تعجيل زكاة عامين. (ابن عثيمين).

س25: هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد.
ج25: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس هذا بالنسبة لزكاة المال.أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد (ابن باز).

س26: ما حكم تقسيط الزكاة على الفقير الذي لا يحسن التصرف في المال لو أعطيه دفعة واحدة؟
ج26: إذا كان له ولاية على هذا القريب فلا بأس، وإن لم يكن له ولاية فيعطيه ما يحتاجه لمدة قليلة ويصرف الباقي إلى غيره من الفقراء. (ابن عثيمين).

س27: هل للزكاة وقت معلوم مثلا: في شهر رمضان؟
ج27: إذا وافق رمضان صرفها، وإلا فمصرفها إذا حال عليها الحول. (الوادعي).

س28: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان؟
ج28: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان. (اللجنة الدائمة).

س29: هل يجوز لي أخذ شيء من المال الذي وكلت بتوزيعه لأني فقير؟
ج29: لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك. (اللجنة الدائمة).

س30: كم يعطى الفقير من الزكاة؟
ج30: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة (ابن باز).

س31: هل يجوز أن أعطي الفقير ما يعمل به مشروعا تجاريا أو يبني له منزلا وما أشبه ذلك أم لا يعطيه إلا ما يقتات به؟
ج31: يعطيه ما يقتات به؛ لأن في الدنيا فقراء كثر يحتاجون إلى القوت، لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا: لا حرج أن تعطيه من الزكاة؛ لأن هذا الشيء قائم يحتاج إلى إصلاح. (ابن عثيمين).

س32: هل يجوز للأم أن تعطي أولادها من زكاتها؟
ج32: إن كان عندها مال واسع يمكنها أن تنفق على أولادها أو كان لهم أب يقوم بالكفاية فإنه لا يحل لها أن تعطي أولادها شيئاً، وإلا فيجوز. (ابن عثيمين).

س33: هل يجوز أن أسدد الدين عن المعسرين بغير إذنهم ودون علمهم؟
ج33: لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف. (ابن باز).

س34: هل يعطى الغارم الذي استدان لنفسه ولو لم يكن فقيرا؟
ج34: الغارم يوفى دينه من الزكاة بشرط أن يكون فقيراً، ولو لم يعلم بذلك. (ابن عثيمين).

س35: هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟
ج35: لا يسدد دين الغارم بعد موته من الزكاة على قول الجمهور من أهل العلم، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه (ابن عثيمين).

س36: هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟
ج36: إذا كان طلبة العلم محتاجين فهذا من أفضل القربات، ما هناك أفضل من مساعدة طالب العلم في هذا الزمان. (الوادعي).

س37: لي أخ شقيق فقير لا يصلي فهل أعطيه من الزكاة؟
ج37: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، ولك أن تبره وتساعده بغيرها مما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره. (اللجنة الدائمة).
الذي لا يصلي يعطى من الزكاة إن كنت تتألفه لعل الله أن يهديه. (الوادعي).

س38: إذا كان لك دين عند فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟ .
ج38: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير. (ابن باز).

س39: هل يجوز دفع الزكاة للأيتام الأغنياء؟
ج39: لا يحل ذلك؛ لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام. (ابن عثيمين).

س40: ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟
ج40: القاعدة في ذلك أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً لرفع النفقة عنه. (ابن عثيمين).

س41: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة والأخوات المحتاجين للمال.
ج41: إذا كان لا تلزم الشخص نفقتهم وقد استقلوا بنفقتهم فلا بأس فهي صدقة وصلة. (الوادعي).

س42: هل يجوز لي أن أعطي أختي المتزوجة الفقيرة من الزكاة؟
ج42: يجوز ذلك. (اللجنة الدائمة).

س43: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟
ج43: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره. (اللجنة الدائمة).

س44: هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث إنها في حاجة، ولأنها يتيمة؟
ج44: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك. (اللجنة الدائمة).

س45: ما حكم زكاة الهاشمي للهاشمي؟
ج45: لا يوجد دليل صحيح على أن زكاة الهاشمي تحل للهاشمي (الوادعي).

س46: من تصدق عليه وهو غير هاشمي وزوجته هاشمية؟
ج46: لا تحل لها؛ ولكن تكون لزوجها صدقة ولها هدية. (الوادعي).

س47: هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟
47: لا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. إلا إذا علم الوكيل أن الذي عينه صاحب الزكاة غير مستحق فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة (ابن عثيمين).

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


نور الدين السدعي

أضف رد جديد