إخراج النذر على الأقارب
سؤال: نذرت ببعض المال فهل يجوز إخراجه على إخواني مع العلم أنه ليس لي عليهم نفقة؟ وهي لي إخراجه شيء عيني وليس نقودا؟ الجواب: بالنسبة للوفاء بالنذر في طاعة الله فواجب لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه). وقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}. وبالنسبة لإخراجه على إخوتك فهذا يعود إلى ما تلفظت به في ذلك، فإن كنت نذرت به للفقراء وإخوانك من أهل ذلك الوصف فلك أن تعطيهم ما نذرت به أو بعضه، وإن كانوا غير داخلين في ذلك النذر فلا وإنما توفي بنذرك على حسب ما تلفظت ونويت. وهكذا بالنسبة لإخراجه فإن كنت نويت به مالا أو تلفظت به أنه مال فيجب أن تخرجه مال، وإن تلفظت به عينيا أخرجته عينيا، فالأعمال بالنيات والوفاء بالنذر على حسب ما تلفظ الناذر أو نوى واجب. واعلم أن النذر لا يأتي بخير فلا يرد قدرا وإنما يستخرج به من البخيل. أصلح الله حالك. وبالله التوفيق. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 29 شعبان 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1759