صفحة 1 من 1

الأكل بعد الأذان الثاني للفجر

مرسل: الخميس 4 رمضان 1437هـ (9-6-2016م) 1:03 pm
بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
الأكل بعد الأذان الثاني للفجر
سؤال: ما حكم الأكل اليسير جدًّا بعد الأذان الثاني من صلاة الفجر لمن أراد الصيام؟ الجواب: فالواجب على المسلم أن يتحرى لصيامه ويحتاط له لأنه عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، له أحكامه التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها ويحافظ عليها. ومسألة الأكل اليسير بعد أذان الفجر الثاني لأهل العلم فيها قولان: الأول: أن له ذلك لا سيما إلى انفتاح الفجر وانتشار الضوء، وهذا نقل عن جماعة من السلف وهو قول إسحاق بن راهويه، واستندوا إلى بعض الأدلة من السنة ولكنها ضعيفة، ومنها: حديث حذيفة عند أحمد وغيره. والراجح وقفه والمرفوع ذكره الجوزجاني في الأباطيل. وهكذا حديث قيس بن طلق عن أبيه انفرد به قيس وهو ممن لا يتحمل ذلك. وحديث حكيم بن جبير وفيه: (يرحم الله بلالا لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس) حديث مرسل. وحديث أبي هريرة: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي منه). أعله جماعة من النقاد منهم أبو حاتم الرازي في العلل، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. وفي الباب مرسل عن الحسن رحمه  الله. وعلى أيٍّ؛ فقد ذهب إلى هذا بعض الصحابة كحذيفة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة والتابعين. الثاني: أنه إذا أذن مؤذن الفجر وهو ممن يؤذن على طلوع الفجر الصادق ويتحرى فيجب الإمساك ولا يجوز الاستمرار في الأكل أو في الشرب، واستدلوا بقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) وهذا نص ويؤيده حديث عدي بن حاتم في أنه عمد إلى عقال أسود وعقال أبيض فأخبره النبي صلى الله عليه و سلم أن المراد بذلك سواد الليل وبياض النهار. والحديث متفق عليه. وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وهو قول الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الوادعي. وهذا هو القول الصحيح المعتبر لصراحة أدلته وقوتها. وعلى هذا القول فمن شرب أو أكل وهو يسمع أذان الفجر الذي أذن به مؤذنه على الفجر الصادق فعليه القضاء. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق أو يؤذن على توقيت التقويم أو بعض الساعات كساعة الفجر ونحو ذلك، فمن أكل أو شرب في ذلك الوقت فصيامه صحيح، ولا شيء عليه. وهذا كله في حق من سمع الأذان، أما من أكلك أو شرب ظانا أنه ليل فظهر له بعد ذلك أن الفجر كان قد طلع وهو لا يعلم فصيامه صحيح. وعلى المسلم أن يعمل كل ما من شأنه أن يؤدي عبادته كما شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير وكس ولا شطط. أصلح الله أحوال المسلمين وألهمهم رشدهم وبالله التوفيق. أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي                   محمد بن عبد الله الإمام 2 رمضان 1437

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1758