صفحة 1 من 1

رفع اليدين عند كل تكبيرة

مرسل: الأربعاء 18 شعبان 1437هـ (25-5-2016م) 7:11 am
بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
رفع اليدين عند كل تكبيرة
سؤال: هل رفع اليدين عند كل تكبيرة هو الراجح؟ الجواب: لم يوضح المسائل مراده بالرفع، هل في الصلوات الخمس المفروضة ونوافلها ونحوها من النوافل أو في صلاة الجنازة. فنقول: أولا: الرفع في الصلاة المكتوبة والنوافل يستحب الرفع فيها في ثلاثة مواطن من كل ركعة وهي: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول للصلاة ذات التشهدين، يدل لهذا حديث ابن عمر في صحيح البخاري وفيه: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم. ويدل عليه أيضا حديث وائل بن حجر عند مسلم وغيره. ثانيا: رفع اليدين في التكبيرات في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، ورد الرفع عند التكبيرة الأولى  حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وفي سنده يحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان، وكلاهما ضعيف، وله شاهد عن ابن عباس أخرجه الدارقطني، وفي سنده الفضل بن السكن، مجهول. فالحديث لا يثبت بهاتين الطريقين. ونعم ثبت في سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله  عنه أنه كان يرفع عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم، لهذا قال ابن حزم رحمه  الله: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط.. وقد ذهب إلى أنه يرفع مع كل تكبيرة جمع من أهل العلم، قال الترمذي: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه مع كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والقول الثاني: أنه لا يرفع في غير التكبيرة الأولى. قال الشيخ الألباني: لم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيره واختاره الشوكاني وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن حزم. قلت: وهو قول النووي وأهل الكوفة وهو اختيار شيخنا الإمام الوادعي وهو الصحيح لعدم ثبوت الدليل بذلك. ومن رفع يديه مع كل تكبيرة فلا ينكر عليه لفعل ابن عمر وما سبق ذكره عن جماعة من العلماء. وبالله التوفيق! أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي                   محمد بن عبد الله الإمام 17 شعبان 1437

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1740