43- ذكر بعض أحكام زكاة الفطر (فوائد رمضان 1441)

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أحمد بن ثابت الوصابي [آلي]
مشاركات: 1944
اشترك في: رجب 1437

43- ذكر بعض أحكام زكاة الفطر (فوائد رمضان 1441)

مشاركة بواسطة أحمد بن ثابت الوصابي [آلي] »

43- ذكر بعض أحكام زكاة الفطر (فوائد رمضان 1441)

سلسلة الفوائد الرمضانية المختارة لعام 1441 هـ:
43- ذكر بعض أحكام زكاة الفطر
** نتكلم عن بعض أحكام زكاة الفطر في الفقرات التالية:
(1) اسمها:
** تسمى زكاة الفطر, وصدقة الفطر, وقد جاءت الأحاديث بالتسميتين.
(2) سبب إضافتها إلى الفطر:
** وأضيفت إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها.
(3) تعريفها لغة واصطلاحا:
** الزكاة لغة:
** من معاني الزكاة في اللغة: التطهير والنماء -وهو الزيادة-.
** واصطلاحا: هي صدقة تجب بالفطر من رمضان.
** (أ) فهي تنمي المال ولا تنقصه, كما قال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}
** وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ». رواه مسلم
** وفي (شرح النووي على مسلم), (16/ 141):
(مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ:
** أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّاتِ فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّةِ وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَةِ.
** وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُهُ كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ جَبْرٌ لِنَقْصِهِ وَزِيَادَةٌ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. اهـ
** (ب) وتنمي الحسنات.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ» متفق عليه.
** (والفُلُوُّ): ولد الخيل الصغير.
** (ج) وتنمي الأخلاق, حيث تجعل صاحبها في عداد الكرماء والمنفقين
والمحسنين.
(4) مقدراها ونوعها.
** عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ». متفق عليه
** والصاع: أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط.
** ويعادل بالوزن الحالي ثلاثة كيلو تقريبا.
** وفي (فتاوى اللجنة الدائمة)- 1 (9/ 371):
** القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا. اهـ المراد
** والطعام: يشمل كل طعام يقتات عليه أهل البلد.
** والأقط: بفتح الهمزة مع كسر القاف أو ضمها أو فتحها أو إسكانها,
وبكسر الهمزة مع كسر القاف وإسكانها, وبضم الهمزة مع إسكان القاف
فقط، وهو الشيء يتخذ من اللبن المخيض كأنه نوع من اللبن الجاف.
** وقيل: هو لبن مجفف يابس جامد مستحجر غير منزوع الزبد يطبخ به. انتهي من كتاب: (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 199)
** وفي كتاب: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري),لبدر الدين العيني (21/46):
** قلت: لَا يطْبخ بِهِ إلاَّ بعد أَن يعركوه بِالْمَاءِ السخن فِي الْأَوَانِي الخزف حَتَّى ينْحل وَيصير كاللبن ثمَّ يطبخون بِهِ مَا شاؤا من الْأَطْعِمَة الَّتِي يطبخونها بِاللَّبنِ. اهـ
(5) حكمها:
** هي فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام.
** وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات والأحاديث.
** وفرضيتها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
** ودل على فرضيتها عموم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
** فمن عموم الكتاب قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
** ومن السنة حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ،
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». متفق عليه
** وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق الأمة على أنها فرض من فرائض الإسلام.
** وفي كتاب: (الإجماع) لابن المنذر, (ص: 47):
106- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
(6) زمن فرضيتها:
** فُرضت في السنة الثانية للهجرة, وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان.
(7) الحكمة من فريضتها:
** الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أمور:
** منها: شكر الله جل وعلا على إتمام نعمة الصيام.
** ومنها: الرحمة بالفقراء والمساكين, وذلك بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم.
** ومنها: تطهير للصائم من النقص الذي قد يحصل منه أثناء الصيام,
** فالإنسان ضعيف معرض للخلل والزلل,
** والزكاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ». [رواه أبو داود, وحسنه الألباني](8) على من تجب؟
** تجب على كل مسلم قادر من:
ذكر وأنثى, وحر وعبد, وصغير وكبير,
لحديث عبدالله بن عمر المتقدم.
(9) ما ضابط القادر؟
** القادر الذي تجب عليه الزكاة هو الذي يملك زيادة على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.
** فالرجل يخرجها عن نفسه, وعن زوجته وأولاده, وكل من تلزمه نفقتهم.
** والسيد يخرجها عن عبده.
** ويجوز للشخص أن يخرجها عمن لا تلزمه نفقته بإذنه.
** وفي كتاب: (الإجماع), لابن المنذر (ص: 47):
** وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.
(10) لا يجب إخراج الزكاة عن الحمل؛ لأنه لا يقال له: (صغير)
لغة ولا عرفا.
** لكن من طابت نفسه أن يخرجها عنه فلا مانع من ذلك.
** وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرجها عن الحمل ولم يثبت كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 330) حيث قال:
(841)- (حديث عثمان فى تصدقه عن الجنين (ص 201) ضعيف. … )
** وفي (مصنف عبد الرزاق الصنعاني), (3/ 319):
** عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ». اهـ
** وفي كتاب : (الإجماع), لابن المنذر (ص: 47):
** وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه،
وانفرد ابن حنبل , فكان يحبه ولا يوجبه. اهـ
** وانظر كتاب: (طرح التثريب في شرح التقريب), للعراقي (4/60).
(11) متى يبدأ زمن وجوبها , ومتى ينتهي؟
** يبدأ زمن الوجوب من غروب شمس آخر يوم من رمضان, وهو أول ليلة من شهر شوال.
** وينتهي بانتهاء الصلاة العيد.
** فمن ولد في آخر ساعة من آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة,
** ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب عليه.
** وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة.
** عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه
** لا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة.
** من أخرجها بعد الصلاة نسيانا أو كان مسافرا ولم يجد أحدا يعطيه, أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية, فليس عليه إثم.
** ومن تعمد تأخيرها إلى بعد الصلاة أثم, ولم تجزئه عن زكاة الفطر, وإنما تكون صدقة من الصدقات.
** عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»
[رواه أبو داود, وحسنه الألباني](12) هل يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟.
** في (فتاوى اللجنة الدائمة) برئاسة العلامة ابن باز- 1 (9/ 369):
** ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.
** ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة. اهـ
** (فائدة):
** مذاهب العلماء في تقديم زكاة الفطر.
** في كتاب:(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام), للبسام (ص: 311):
7- وهل يجوز تقديمها قبل صلاة العيد؟.
** ذهب أبو حنيفة: إلى جواز تقديمها لِحَول أو حولين، قياسا على زكاة المال.
** وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول رمضان.
** وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا، كالصلاة قبل وقتها.
** وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين.
** لما روى البخاري: (كَانوا يُعطُونَ قبلَ الفِطر بيوم أو يومين) يريد
بذلك الصحابة.
** ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين، ليعدها ليوم العيد،
** ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب.
** ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة “عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي” رحمه الله تعالى، يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين. اهـ
(تنبيه):
** رجح بعضهم أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يعطيها العمال الذين يجمعونها لا الفقراء.
** وفي كتاب: (فتح الباري), لابن حجر (3/ 376):
** قَوْله: (وَكَانَ ابن عُمَرَ يُعْطِيهَا لِلَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا) أَيِ الَّذِي يُنَصِّبُهُ الإِمَام بقبضها, وَبِه جزم بن بطال.
** وَقَالَ ابن التَّيْمِيِّ: مَعْنَاهُ مَنْ قَالَ: أَنَا فَقِيرٌ,
** وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ, وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ عَقِبَ الْحَدِيثِ.
** قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -هُوَ الْمُصَنِّفُ-: كَانُوا يُعْطُونَ لِلْجَمْعِ لَا لِلْفُقَرَاءِ.
** وَقَدْ وَقع فِي رِوَايَة ابن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ.
** قلت: مَتى كَانَ ابن عُمَرَ يُعْطِي؟
** قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ, قُلْتُ: مَتَى يَقْعُدُ الْعَامِلُ ؟ قَالَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
** وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَن ابن عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ,
** وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ, وَقَالَ: هَذَا حَسَنٌ, وَأَنَا أَسْتَحِبُّهُ يَعْنِي تَعْجِيلَهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ انْتَهَى.
** وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا: مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْوَكَالَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ الْحَدِيثَ.
** وَفِيهِ أَنَّهُ أَمْسَكَ الشَّيْطَانَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَهُوَ يَأْخُذُ مِنَ التَّمْرِ, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَجِّلُونَهَا.
** وَعَكَسَهُ الْجَوْزَقِيُّ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ, وَهُوَ مُحْتَمِلٌ للأمرين. اهـ
(13) لا يجوز إخراج زكاة الفطر من غير القوت كـ(الزيت والسكر
والملح والعسل ونحوها).
(14) لا يجوز ولا يجزئ إخراج زكاة الفطر نقودا على الصحيح, وهو مذهب الجمهور, وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله.
** وفي (فتاوى اللجنة الدائمة) – 1 (9/ 379):
** ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس.
** تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني -الإصدار 2(274/20):
** (… فحينما يأتي إنسان ويقول: لا، نخرج القيمة هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين:
** المرة الأولى أنه خالف النص، والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال؛
** لكن الناحية الثانية خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة ليس داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل … الخ).
** وسئل شيخنا المبارك علامة اليمن أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله هذا السؤال:
** إذا كان الفقير محتاجا إلى النقود, ومستغني عن الحبوب وغيرها, فهل إخراج زكاة الفطر له نقدا في هذه الحالة تجزئ عن القوت أم لا تجزئ؟
** فأجاب رحمه الله بقوله:
** الله أرحم بعباده, {وما كان ربك نسيا} , فالنبي صلى الله عليه وسلم
فرض صدقة الفطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ)
** ما قال: أو ما يقاومه.
** وقد علم الله أن هناك من يحتاج إلى المال حتى في زمن الصحابة, ربما يحتاجون إلى النقود .
** ولكن يا إخواننا: الدين ليس بالرأي, وقد قال بعض أهل الرأي بهذا, وهذا مخالفة للنص كما سمعتموه,
** فلا يجوز, بل لا يجزئ أن يخرج نقودا, والله أرحم بعباده. اهـ المراد من شريط: (أسئلة العيزري).
(15) يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا لوكيل يشتري بها طعاما.
(16) مصرف زكاة الفطر.
** تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط, كما في حديث ابن
عباس المتقدم في رقم (7).
** وفي: (كتاب الفتاوى الكبرى), (2/ 492):
** ثُمَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ}، نَصٌّ فِي أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ. اهـ
** وفي كتاب: (زاد المعاد) (2/ 21):
فَصْلٌ:
** وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيصُ الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ
الصَّدَقَةِ،
** وَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً،
** وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ، وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ،
** بَلْ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا عَلَى الْمَسَاكِينِ
خَاصَّةً، وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهَا عَلَى الْأَصْنَافِ
الثَّمَانِيَةِ. اهـ
(17) الأصل في المزكي أن يخرج زكاته في البلد الذي هو مقيم فيه, وإن
كان من بلد آخر.
** لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لمعاذ لما بَعَثَه إِلَى الْيَمَنِ: ( … فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ …). متفق عليه
** ويجوز نقلها لبلد آخر إذا وجدت حاجة شديدة.
(18) يجوز أن تعطى زكاة الجماعة لمسكين واحد, ويجوز أن تصرف
زكاة الواحد لأكثر من مسكين.
(19) الفقير الذي ليس عنده شيء لا تجب عليه الزكاة, لكن إذا أعطي من الزكاة ما يزيد عن حاجته ليلة العيد ويومه وجبت عليه الزكاة.
(20) لا يجوز للرجل أن يعطي زكاته لأولاده الذين تلزمه نفقتهم, ولا العكس.
(21) لا يجوز للرجل أن يعطي زكاته لزوجته التي تلزمه نفقتها, ويجوز العكس؛ لأنها لا يلزمها النفقة عليه.
** عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هُمَا؟» فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ” متفق عليه
(22) من السنة أن تجمع زكاة الفطر في مكان ثم توزع منه على
الفقراء.
** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ-، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ» رواه البخاري
** وفي: (فتح الباري), لابن حجر (4/ 489):
** وَفِيهِ جَوَازُ جَمْعِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ لَيْلَةِ الْفِطْرِ.
** والله الموفق.
** كتبها: أبوعبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الأجد 24 / 9 / 1441 هـ.
** ومن أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :
انقر هنا: https://binthabt.al3ilm.com/fr1441
==============

رابط المادة الأصلية:
https://binthabt.al3ilm.com/14025

أضف رد جديد