البيع بسعر واحد
مرسل: الثلاثاء 26 رجب 1437هـ (3-5-2016م) 10:45 am
البيع بسعر واحد
سؤال: هل يلزم في البيع سعر واحد؟ يجوز البيع للشيء الواحد بأسعار متعددة إذا لم يكن فيه ظلمًا واستغفال لمن بيع له بالسعر العالي مثلا سعر السلعة في السوق عشرين ألفا فتبيعها بهذا السعر لبعض الناس وتبيعها لغيرهم بأقل من هذا السعر لأجل قرابة أو مجاورة أو حرص وتشديد من المشتري أو اشترى منك سلعا متعددة فخفضت له، فلا بأس بذلك؛ لأنه ليس فيه ظلم واستغفال لمن بعتها له بسعر السوق. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ توفيق بن محمد البعداني محمد بن عبد الله الإمام 26 رجب 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1697