حكم صرف الزكاة في المشاريع الخيرية
استفدتُ من والدي رحمه الله:
أن الزكاةَ لا تُصْرَف في المشاريع الخيرية مثل:بناء المساجد وشقِّ الطرق وشراء كتب العلم .
لأن الله عزوجل بيَّنَ مصارفَ الزكاة في قوله تعالى:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة:60].
أمَّا قوله تعالى:﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾فالمرادُ به الجهاد .
-------------------
قلت: وهذا قول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .
فقد قال في «الملخص الفقهي»(201):ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عيَّنَها الله من المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية، و﴿إِنَّمَا﴾ تفيد الحصر، وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تُخرج من هذه الأصناف إلى غيرها.
وقال (ص203):المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو، قال تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.اهـ
المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2017/07/111.html