ثلاثة أسئلة
أسئلة: 1- امرأة لم تجد محرم لمدة ثلاث سنوات فلو وكلت من يحج عنها جهلا مع قدرتها عليه هل يلزمها استئناف الحج؟
2- نذر ألا يفعل معصية معينة ثم فعلها فماذا يلزمه؟
3- قال شخص اذا شفا الله مريضي تصدقت بذا ونيته النذر لكن لم يأتي بلفظ يدل على الإلزام فما عليه؟
الجواب:
1- فالمحرم واجب للمرأة في سفر الحج وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فإن لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها، وإذا غلب على ظنها عدم توفر المحرم فوكلت من يحج عنها فنرجوا أن تكون النيابة هنا صحيحة. لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
فإن وجدت المحرم بعد ذلك ولديها القدرة على الحج حجت تطوعًا يتم لها ما نقص من الحج عنها وتنال فضلا من الله زيادة أجور عند الله وغير ذلك.
2- فيلزمه التوبة إلى الله من معصيته وعليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطع الله فاليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه). متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها.
وفي مسلم عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفارة النذر كفارة يمين).
3 - فيعتبر هذا نذرًا ويجب عليه الوفاء به بالنذر إذا شفى الله مريضه، قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}. ولحديث عائشة السابق.
أصلح الله أحولكم وألهمكم رشدكم، وبالله التوفيق
أجاب عن السؤال الشيخ/ راجعه/
أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2162