تفريق صيام الكفارة

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

تفريق صيام الكفارة

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

تفريق صيام الكفارة

سؤال: هل يجوز تفريق صيام الثلاثة الأيام لكفارة اليمين؟
الجواب:
كفارة اليمين واجبة في حق من حنث في يمنيه قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وأهل العلم مجمعون على أن من حنث في يمينه مخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الصيام، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما، فإذا عجز عن الإطعام وانتقل إلى الصيام فالصحيح من قولي أهل العلم في المسألة وهو مذهب المالكية والشافعية أن التتابع لا يجب وذلك أن الآية جاءت مطلقة «فصيام ثلاثة أيام» وقراءة التتابع غير معروفة في القراءة المشهورة وأيضا قضاء رمضان مع وجوبه لا يجب فيه التتابع فكان هذا من باب الأولى.
فبهذا التقرير: للسائل أن يتابع صيام الكفارة إن أحب وإن أحب أن يترك التتابع أجزأه صيامه عن كفارة اليمين عند عجزه عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. وبالله التوفيق.
أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي                  محمد بن عبد الله الإمام
6 جماد الآخرة 1437







رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1607

أضف رد جديد