خصي الحيوانات
سؤال: ما حكم خصي الحيوانات؟
الجواب:
عامة أهل العلم على جواز خصي البهائم التي يؤكل لحمها لما فيه من منفعة لها وللناس في صلاح لحمها، وهذا الخصي يكون عند الحاجة، ولا يكون سببا لإهلاكها.
وذهب الشافعية إلى منع خصي ما لا يؤكل لحمه، وكره الحنابلة خصي الخيل ونحوه.
والأصل المستند إليه في جواز الخصي ما أخرجه ابن ماجه (3122) عن أبي سلمة، عن عائشة، أو عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين موجوءين... الحديث. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
والموجوء: هو المرضوض الخصيتين سواء قطعتا أم سلمتا.
وقال الشوكاني بعد ذكر الحديث السابق مع غيره مما ورد في الباب: اتفقوا على جواز ذلك وعلى الصفات الواردة في الأحاديث.
أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام
25 جمادى الأولى 1437
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1598