نقل الدم
سؤال: أصحاب التجارة يستأجرون محلات تجارية، وعند خروجهم من هذه المحلات يبحثون عن مستأجر آخر؛ ليبيعوا له نقل القدم بأسعار مرتفعة على حسب ما يتفق الطرفان عليها، فما حكم الشرع في هذا البيع؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا الجواب: فنقل القدم (الإخلاء) له أحوال: الحال الأول: أن يستأجر المستأجر من المالك لمدة محددة معينة، ويبقى في المحل حتى تنتهي مدة العقد، ويريد الخروج، فلا يجوز له هنا أخذ حق نقل القدم؛ لأنه أخذ بالباطل وبدون مقابل حق شرعي، فقد انتهى حق المستأجر في منفعة العين المستأجرة، وهذا الحال لا خلاف فيه بين العلماء المعتبرين في هذا العصر حسب علمنا، وإصرار المستأجر على البقاء، وقد انتهت مدته أو دفع مبلغ من المال مقابل ذلك من التعدي والظلم، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحلمال امرئ مسلم، إلا بطيب من نفسه». الحال الثاني: أن يكون المستأجر له عقد من المالك لمدة معينة، وأراد أن هذا المستأجر أن يؤجره لغيره خلال مدة العقد فيأجره لمستأجر جديد لمدة العقد المبرمة سواء قل المبلغ المدفوع من المستأجر الجديد أو كثر مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول وبما لا يترتب به ضرر على المالك، فهذا يجوز فيه العوض. الحال الثالث: أن يكون بين المستأجر وبين المالك عقد لمدة معينة، فجاء المالك وطلب من المستأجر إخلاء الدكان (العين المستأجرة)، فللمستأجر أن يطلب عوضًا عن إسقاط حقه فيما بقي له من المدة؛ لأن هذه معاوضة على حق ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا». الحال الرابع: أن يستأجر المستأجر من المالك من غير عقد بينهما لمدة معينة، وأراد المستأجر أن ينتقل منه، فليس له حق أن يؤجره لغيره، ولا يأخذ مقابل (نقل القدم)( الإخلاء)، بل يسلمه لصاحب الحق المالك، إلا إذا أذن المالك له بشيء بطيب نفسه منه فلا بأس، وإلا فلا يجوز له أخذ شيء؛ لأن المستأجر الذي يطلب مقابل لخروجه من العين المستأجرة يكون متصرفًا بذلك في غير ملكه، ولا حق له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه باتفاق أهل العلم، وإذا تصرف في حق الغير بغير إذنه فهو ضامن. أصلح الله أحوال المسلمين، وألهمهم رشدهم، وبالله التوفيق كتبه/ راجعه/ أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام 19/4/1438هـرابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1962