دفع رسوم 1000 ودفعها آخر
سؤال: شخص دفع رسوم ورقة 1000 ر.ي؛ لتحصيل بطاقة بموجب الورقة وما تعطي الورقة إلى لمن دفع مبلغًا محددًا، وأخذها شخص آخر ودفع لشخص رسوم الورقة دون أن يدفع المبلغ المحدد وتمكن الأول من أخذ ورقة مجانية، فهل رسوم الورقة الذي أخذا الشخص الدافع للمبلغ يجوز أخذها أم ترجع له مع العلم أن الشخصين تمكنوا من الحصول على البطاقة. الجواب: فلم يتضح سؤال السائل كما ينبغي، لكن الذي فهمناه أنها استحرجا بطاقة بألف ريال، وكان المطلوب أن كل واحد منهما يستخرج بطاقة له بألف ريال، فهذا يعتبر من الغش المحرم، قال النبي H: «من غشنا فليس منا»، ويجب على الغاش منها، التوبة إلى الله تعالى، ودفع ألف ريال إلى جهة المصلحة التي استخرج منها البطاقة، مع طلب المسامحة من تلك الجهة والعفو، طلبًا للتحلل من حقوق الناس، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة ¢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق أجاب عنه الشيخ/ مراجعة فضيلة الشيخ العلامة/ أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 20/4/1438هـ رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1961