يدعون الثمار تسقط ولا يأكلونها

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

يدعون الثمار تسقط ولا يأكلونها

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

يدعون الثمار تسقط ولا يأكلونها
سؤال: نحن في منطقة ريفية في تركيا وهذه المنطقة يزرع أهلها في أحواش منازلهم المسورة أشجار من البرتقال والتين وأنواع الفواكه ويدعونها تسقط على الأرض ولا يأكلون منها شيئا، بناء على عقيدة أن الأكل منها ينقص العمر، فيتسائل بعض الناس عن: 1 – حكم الأخذ مما هو متدل من بعض الشجر إلى خارج الأسوار والطرق. 2 – الأخذ من الأشجار التي داخل الحوش ويقولون: هل يجوز الأخذ منها حيث وهي نعم يهدرها أهلها ويرمون بها؟ الجواب : الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :  قبل الإجابة على السؤال، ننصح هؤلاء الناس أن يحذروا من العقائد الفاسدة، ومن التعلق بالأسباب الوهمية، فالأعمار بيد الله لا يزيد فيها بقاء الثمر ولا قطفه، ولا يجوز لهم ترك الثمر حتى يتلف عمداً ، لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده بلا فائدة. وأما حكم الأخذ من الثمر المذكور، فقد اختلف أهل العلم في الأكل من ثمر بستان شخص، دون إذن صاحبه، وجمهور أهل العلم على المنع من ذلك إلا بإذن صاحبه أو عند الضرورة، وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة إلى جواز الأكل منها لا سيما عند الحاجة واشترط بعضهم أن يكون ذلك من الثمر الذي يكون خارج الحائط أو مما لا حائط له، ويكون ذلك بعد أن ينادي صاحبَ الثمر، فإن أجابه وإلا أكل قدر حاجته، دون أن يحمل معه شيئاً منه إلى بيته، وفي الحديث عند أبي داود والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى الإرواء ح 2519 عن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ رضي الله عنه ، ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻠﻖ؟ ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺬ ﺧﺒﻨﺔ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺜﻠﻴﻪ ﻭاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻭﻣﻦ ﺳﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﻭﻳﻪ اﻟﺠﺮﻳﻦ ﻓﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻦ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﻊ» وفي حديث ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭي رضي الله عنه ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ : " ﺇﺫا ﺃﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺭاﻉ , ﻓﻨﺎﺩﻩ ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺭ , ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺑﻚ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﺷﺮﺏ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺪ , ﻭﺇﺫا ﺃﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻓﻨﺎﺩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺛﻼﺙ ﻣﺮاﺕ , ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺑﻚ , ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻔﺴﺪ ".ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (2300) ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ (1143) ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻰ (9/359 ـ 360) وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء ح 2521، وصحيح ابن ماجه ح 2300. وعند الترمذي وابن ماجه عن ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنهما ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:” ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺣﺎﺋﻄﺎ ﻓﻠﻴﺄﻛﻞ، ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ خبنة “ قال العلامة الخرقي : ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻗﺎﻝ: (ﻭﻣﻦ ﻣﺮ ﺑﺜﻤﺮﺓ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ) قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 13/333 : ﻫﺬا ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺃﺭاﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺠﻮﻉ ﻭاﻟﺤﺎﺟﺔ ; ﻷﻧﻪ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻘﻴﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮ. ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﺋﻂ، ﻳﺄﻛﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﻌﺎ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺎﺋﻌﺎ، ﻓﻼ ﻳﺄﻛﻞ. ﻭﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﺋﻂ، ﻟﻢ ﻳﺄﻛﻞ ; ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺷﺒﻪ اﻟﺤﺮﻳﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ: ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ. ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺭ ; ﻷﻥ اﻻﺿﻄﺮاﺭ ﻳﺒﻴﺢ ﻣﺎ ﻭﺭاء اﻟﺤﺎﺋﻂ.  ﻭﺭﻭﻳﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻮﻉ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﻨﺐ اﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﺎﻓﺮﺕ ﻣﻊ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﺮﺩﺓ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻤﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻴﺄﻛﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻮاﻫﻬﻢ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﺮﺩﺓ. ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﻳﺄﻛﻞ، ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺧﺒﻨﺔ. ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺠﺮ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺠﺮ ﻓﻼ ﻳﺄﻛﻞ ﺛﻤﺎﺭ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻮ ﻏﻨﻲ ﻋﻨﻪ. ﻭﻻ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﺤﺠﺮ، ﻭﻻ ﻳﺮﻣﻲ ; ﻷﻥ ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺪ..... ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮﻃﺔ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ; ﻟﻘﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﺋﻂ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﻳﻢ، ﻓﻼ ﺗﺄﻛﻞ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﺋﻂ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱ. ﻭﻷﻥ ﺇﺣﺮاﺯﻩ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻓﻴﻪ. ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻃﻮﺭ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺤﻮﻁ، ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ انتهى وخلاصة القول : 1_ ننصح الناس المذكورين بالحذر من التعلق بالعقائد الوهمية، وإضاعة المال دون فائدة. 2_ إذا استأذنوا من صاحب البستان، أو كان حال ضرورة فلا إشكال فيه. 3_ إذا لم يكن هناك ضرورة ولا إذن، فيجوز له أن يأكل من الثمر المذكور، بعد أن ينادي صاحب البستان ثلاثاً، دون أن يحمل معه شيئاً إلى بيته، وقيد بعض العلماء جواز ذلك، أن يكون الثمر من الساقط على الأرض أو من المتدلي خارج الحائط، أو مما لا حائط عليه، والله أعلم. أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي                   محمد بن عبد الله الإمام 2 ربيع أول 1438

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1856

أضف رد جديد