فقه التعامل بين الزوجين


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(37) فقه التعامل بين الزوجين

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(37) فقه التعامل بين الزوجين

 

         المرأة إذا تنازلت عن حقوقها هل لها أن
ترجع؟

سألت والدي رَحِمَهُ الله أثناء تدريسي « بلوغ المرام»: إذا تنازلت المرأة عن حقوقها على
زوجها، هل لها أن تتراجع عن تنازلها؟.

جـواب
والدي: لها أن تتراجع، هذا عائد
إليها.

----------------

وهذا الذي ذهب إليه والدي قول جماعة من أهل العلم،
وهو قول الشيخ ابن باز.

ونص كلامه رَحِمَهُ الله كما في مقطع صوتي له: فالحق
للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من
دون أن ينفق عليها إذا سمحت، ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخيَّر، إما أن ينفق،
وإما أن يطلق.

وَفي « الموسوعة
الفقهية الكويتية»(33/204): لِلزَّوْجَةِ
الْوَاهِبَةِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ، فَإِذَا رَجَعَتِ انْصَرَفَ الرُّجُوعُ
مِنْ حِينِهِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل؛ لأِنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ فَلَهَا
الرُّجُوعُ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ فِيمَا مَضَى؛ لأِنَّهُ
بِمَنْزِلَةِ الْمَقْبُوضِ، وَلَوْ رَجَعَتْ فِي بَعْضِ اللَّيْل كَانَ عَلَى
الزَّوْجِ أَنْ يَنْتَقِل إِلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَتَمَّ
اللَّيْلَةَ لَمْ يَقْضِ لَهَا شَيْئًا؛ لأِنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهَا.

وخالف فيه بعضهم، وقالوا: ليس لها الرجوع، وهذا ما
رجحه  ابن القيم في «زاد المعاد»(5/139)،
فقد قال: الرَّجُلَ إِذَا قَضَى وَطَرًا مِنَ امْرَأَتِهِ، وَكَرِهَتْهَا
نَفْسُهُ، أَوْ عَجَزَ عَنْ حُقُوقِهَا، فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَلَهُ أَنْ
يُخَيِّرَهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ، وَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْقَسْمِ
وَالْوَطْءِ وَالنَّفَقَةِ، أَوْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَصْطَلِحَانِ
عَلَيْهِ، فَإِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ، لَزِمَ، وَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ
بَعْدَ الرِّضَى.

هَذَا مُوجَبُ السُّنَّةِ
وَمُقْتَضَاهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَسُوغُ غَيْرُهُ.

 وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَقَّهَا
يَتَجَدَّدُ، فَلَهَا الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ فَاسِدٌ، فَإِنَّ هَذَا
خَرَجَ مَخْرَجَ الْمُعَاوَضَةِ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى صُلْحًا،
فَيَلْزَمُ كَمَا يَلْزَمُ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ
وَالْأَمْوَالِ، وَلَوْ مُكِّنَتْ مِنْ طَلَبِ حَقِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لَكَانَ
فِيهِ تَأْخِيرُ الضَّرَرِ إِلَى أَكْمَلِ حَالَتَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ صُلْحًا،
بَلْ كَانَ مِنْ أَقْرَبِ أَسْبَابِ الْمُعَادَاةِ، وَالشَّرِيعَةُ مُنَزَّهَةٌ
عَنْ ذَلِكَ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ: أَنَّهُ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَالْقَضَاءُ النَّبَوِيُّ يَرُدُّ هَذَا.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/37.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(34) فقه التعامل بين الزوجين

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(34) فقه التعامل بين الزوجين

 
                 من
وفاء المقريزي لزوجته رحمهما الله

ترجم  المقريزي -أحد العلماء- لفتاة تزوج بها، ثم
توفيَت-وهي شابة- قال : واتُّفِقَ أني كنت أستغفر لها، فرأيتها مرة في المنام، وقد
دخلت عليَّ بهيئتِهَا التي كفنتها بها، فقلت لها- وقد تذكَّرتُ أنها ميتة-: يا أم
محمد، الذي أرسله إليكِ يصلُ؟-أعني: استغفاري لها- قالت: نعم، يا سيدي، في كل يوم تصل هديتك إليَّ. ثم بكت وقالت: قد
علمتَ يا سيدي أني عاجزة عن مكافأتك.

فقلت
لها: لا عليكِ، عما قليل ونلتقي.


قال: وكانت غفر الله لها مع صِغَرِ
سنِّهَا، من خير نساء زمانِهَا، عفَّةً وصيانةً، وديانةً وثقة، وأمانة ورزانة، ما
عُوِّضْتُ بعدها مثلَهَا.

 ينظر
«درر
العقود الفريدة
في تراجم الأعيان
المفيدة»(2/99) للمقريزي نفسِه
.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/06/29.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(35) فقه التعامل بين الزوجين

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(35) فقه التعامل بين الزوجين

 

              الزوج أهل للزوجة

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ
سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه مسلم (1460).

والمراد بأهلك هنا:
هو نفسه عليه السلام.

 أي: لا أفعل فعلًا يظهر به هوانك عليَّ أو تظنيه
بي. كما في «إكمال المعلم»(4/659).

وفي هذا الحديث:

حُسن معاشرة النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهله وملاطفته لهم.

وفيه: أن الزوج أهل
للزوجة.

 كما أن الزوجة أهل لزوجها.
ومنه قول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الإفكيَا مَعْشَرَ
الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ
قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي،
فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا،
وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» رواه البخاري (2661 ومسلم (2770) عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وفيه كما قال القاضي
عياض في«إكمال المعلم»(4/659): لطف ورفقٌ لمن خُشي منه كراهة الحق، حتى يتبين له
وجه ترجيحه، فيرجع إليه. اهـ.

إثبات حق الزفاف
للمرأة المزفوفة، فإن كانت بكرًا أقام عندها سبعًا، وإن كانت ثيبًا أقام عندها
ثلاثًا.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/35.html

أضف رد جديد