مقتطف من دروس بلوغ المرام


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(11)مقتطف من دروس بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(11)مقتطف من دروس بلوغ المرام

 

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي،
أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ:
«لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.

قوله:
(
وَالْحَيْضَةِ) هذه الرواية أيضًا عند مسلم، وقد حكم عليها ابن القيم في تهذيب
السنن»(1/259): أنها ليست محفوظة في حديث أم سلمة.


هذا الحديث من فوائده:

أنه
لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها في غسل الحيض والجنابة.

 وهذا عليه جمهور أهل العلم إلا إذا كان الماء لا
يصل إلى أصول الشعر  إلا بنقضه فيجب نقضه،
أما إذا كان يصل فلا.

قال
ابن رجب في «فتح الباري»(2/110): أكثر العلماء على التسوية بين غَسَلَ الجنابة
والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما. هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر
المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين. اهـ.

وقد بلغ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن
عبدالله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن
إذا اغتسلن من الجنابة، فأنكرت عليه، كما في الحديث الذي رواه مسلم (331).


وهذا من مناقب أم المؤمنين عائشة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وأنها كانت تصدع بالحق، وترد بالدليل إذا بلغها شيء يخالف
الدليل.


أما
من حيث الاستحباب فيستحب للمرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة والحيض؛ فقد بوب الامام
البخاري في «صحيحه» (بَابُ امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ)،
ثم أخرج حديث عائشة، وفيه: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ» ورواه مسلم
(1211).

والشاهد
أنه إذا كان هذا للإحرام يستحب نقض الشعر، فالغسل من الحيض والجنابة من باب أولى
أنه مستحب.

وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا في بعض المسائل:

 يقول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ في غسل الحيض: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا
فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ
دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا
المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَتْ
أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِينَ
بِهَا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ-كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ-: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ
الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً
فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ
عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ
عَلَيْهَا المَاءَ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ،
لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ، أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. رواه مسلم
(332) عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وقد أفاد ثلاثة أحكام في غسل الحيض:

الأول:
استعمال الحواد في غسل الحيض كالسدر والشامبو.

الثاني:
المبالغة في دلك الرأس أشد من دلكه في غسل الجنابة « فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا
شَدِيدًا ».

والثالث:
تأخذ فرصة ممسكة وتتبع بها المواضع التي أصابها الدم.

 وهذا الثالث يكون بعد الغسل، روى
البخاري (315)، ومسلم (332)
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ
الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ
مِنَ المَحِيضِ؟ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلاَثًا»
ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ
بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: «تَوَضَّئِي بِهَا» فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا،

فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


فنستفيد:
استحباب تطييب المواضع التي أصابها الدم، كالمسك ونحوه من أنواع الطيب المناسبة
لتلك المواضع.

واستعمال
الصابون المطيب أثناء الغسل هذا كافٍ؛ لأن المقصود إزالة الرائحة الكريهة التي
علقت بالمحل، وبعضهم يقول: استعمال المسك في هذا الموضع بعد الغسل؛ لتكون المرأة
سريعة الحمل، لكن هذا التعليل غير صحيح؛ لأن هذا الحكم عام للمتزوجات ولغيرهن، والله
أعلم.

 

 

[مقتطف
من 33 من دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/11_13.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(12)مقتطف من دروس بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(12)مقتطف من دروس بلوغ المرام

 

عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.


هذا الحديث ضعيف؛ فيه جسرة بنت دجاجة،
وهي مجهولة، وقد قال البخاري رَحِمَهُ اللهُ: عندها عجائب.


هذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم
على أنه لا يجوز مكث الجنب والحائض في المسجد.


 وكذا استدلوا بقوله تَعَالَى: ﴿ وَلا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]. هذا القول الأول.


وذهب الإمام
أحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للجنب إذا توضأ المكوث في المسجد لا الحائض، ودليل هذا القول ما رواه سعيد بن منصور في «سننه»(646) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ؛ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلاةِ. والأثر ثابت، وهذا
من فعل بعض الصحابة، ولا يدل على الوجوب.

هذا القول الثاني.

القول الثالث:  يجوز مكث الجنب والحائض في المسجد.

 وهذا قول بعض العلماء وذهب إليه داود بن علي
الظاهري، والمزني من تلاميذ الإمام الشافعي، 
وهو قول ابن حزم في «المحلى»، وهو قول الشيخ الألباني، والشيخ الوادعي، وفي
هذا أدلة، منها:


 عن عائشة أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال لها وكانت حائضًا: «فْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ
غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» رواه
البخاري (305)، ومسلم (1211).

 فما منعها النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ من دخول المسجد، ولكن منعها من الطواف بالبيت حتى تطهر،
فيستفاد منه اشتراط الطهارة الكبرى في الطواف بالبيت.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ:
«سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» رواه البخاري
(285)، ومسلم (371).


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ-أَوْ شَابًّا-فَفَقَدَهَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا-أَوْ
عَنْهُ-فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» قَالَ:
فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا-أَوْ أَمْرَهُ-فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى
قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا» رواه مسلم (956)، والبخاري (1337).


عن عَائِشَة رَضِيَ
اللَّهُ عَنْها: في قصة الوليدة،  قَالَتْ
عَائِشَةُ: «فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ - أَوْ حِفْشٌ -» الحديث.  رواه البخاري (439).


والشاهد من هذين الحديثين:
أن المعهود عن النساء أنهن يحضن، وهاتان المرأتان ملازمتان للمسجد، الأولى: كانت
تقم المسجد وتقوم بنظافته، والثانية: كان لها خباء في المسجد تنام وتبقى فيه.


الدليل الرابع: البقاء على الأصل، وهو
عدم المنع.


أما دليل الجمهور فحديث عائشة ضعيف «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ
لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ».


 وأما الجواب عن الآية ﴿ وَلا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ فهذا في الجنب المسافر الذي لا يجد الماء
يتيمم، والله أعلم.


 

[مقتطف
من 33 من دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/12_13.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(13)مقتطف من دروس بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(13)مقتطف من دروس بلوغ المرام

 

عن عائشة قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي».


(تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ
الْجَنَابَةِ
) هذا يأخذ ثم هذا يأخذ الماء، وأما
زيادة ابن حبان، ففيها: أنه قد تلتقي أيديهما في الإناء.


قال الصنعاني رَحِمَهُ اللهُ في «سبل
السلام»(1/347): وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْجَوَازُ هُوَ الْأَصْلُ. اهـ.


ونستفيد من هذا الاستنباط الذي أفاده
الصنعاني رَحِمَهُ الله:


أن غسل الزوجين معًا جائز، ولم يقل
بالاستحباب بل أتى بلفظة جائز، وهذا يدل على أنه مباح، بخلاف مستحب يدل على أنه
يثاب إذا فعله.


قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ
في «شرح بلوغ المرام»(1/346): فإن قال قائل: لماذا لا يجعلونه سنة؟


 قلنا: هذا لا يظهر فيه أثر التعبد، والظاهر أنه
من قسم المباح، نعم إذا كان يؤدي إلى قوة المحبة والمودة والائتلاف قلنا: إنه يسن؛
من أجل هذا الغرض النبيل؛ لأنه إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى هذا الحد، فإن
المودة سوف تزداد وتقوى. اهـ.


وإذا نوى الاقتداء بالنبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يثاب ويؤجر، مع ما ذكر الشيخ ابن عثيمين
من المعاني.


وفيه أيضًا من الفوائد:

 حسن عشرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ لأهله، فهو يغتسل معها من إناء واحد، وقد كان صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حفيًّا بنسائه رحيمًا، حتى إنه كان يسابق عائشة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كما روى أبو داود في «سننه» (2578) عن عائشة أَنَّهَا
كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ:
فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ
سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» الحديث في
«الصحيح المسند» (1609) لوالدي الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ.


وعائشة كانت شابة صغيرة، توفي عنها
النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وهي بنت ثمانية عشر
عامًا، فتحتاج إلى التدليل أكثر من غيرها، 
وفي المرة الأولى سابقها فسبقته، ثم بعد أن حملت اللحم -أي: سمنت- سابقها
فسبقها، فمازحها النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وقال
لها: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ».


وكان النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يساعد أهله؛ فقد سئلت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟
قَالَتْ: «كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ قَامَ إِلَى
الصَّلاةِ» رواه البخاري( 6039).


 وفي رواية خارج البخاري: «فإذا حضرتِ الصَّلاةُ
فكأنَّه لم يعرفْنا ولم نعرفْه»، وسندها ضعيف.


وفيه جواز نظر الزوج إلى عورة امرأته
والعكس.


 وأما ما جاء عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ قَالَ:
قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أَوْ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ» رواه الترمذي في «الشمائل»( 342)، فهذا فيه مبهم،
والله أعلم.


ويدل لذلك قول الله
سُبحَانَهُ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
(30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المعارج:29 -
31]، فحفظ الفرج يكون بحفظه عن الزنا، وبحفظه عن النظر إليه عدا الزوجة؛ فلا عورة
بين الزوجين.


 

[مقتطف
من 33 من دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/13_13.html

أضف رد جديد