من أحكام الجنائز

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(11)من أحكام الجنائز

 
عَنِ عبد الرحمن بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَبَكِي طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟
قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ، فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟»قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟»قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم (121).
في هذا الحديث: قصة عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند احتضاره، وأنه كان قد وجَّه نفسه إلى الجدار يبكي، فجعل ولده عبدالله يذكِّره، الولد البار عبدالله بن عمرو بن العاص جعل يذكره: يا أبت، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ فحوَّل وجهه إليهم، يعني: رفع معنويته، وعمرو بن العاص ممن بشره النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ هو وأخوه هشام بقوله: «ابْنَا العَاصِ مُؤْمِنَانِ: عَمْرٌو وَهِشَامٌ»رواه الإمام أحمد (8042) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وهو في «الصحيح المسند» (1344) لوالدي رَحِمَهُ الله.
ثم اتجه إليهم وذكر لهم حديثًا في قصة حالته قبل الإسلام، وكيف لو لقي الله عَزَّ وَجَل وهو على ذلك الحال، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأرضاه.
وهذا من نعمة الجليس الصالح، لا يعدم المحتضَر خيرًا من مجالسته، والناس في تلك الحالة في حالة دهشة واضطراب، الأقرباء والأولاد والأحباب في حالة ضعفٍ، لا يثبت إلا من ثبته الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، فإذا وُجد الجليس الصالح عند المحتضَر هذا من المرغَّب فيه، فيلقنه الشهادة، وينتفع بمجالسته.
 والمحتضَر نفسُهُ قد ينسى النطق بالشهادة من العناء والتعب، فيلقِّنه جليسه كلمة التوحيد، كما قال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رواه مسلم (916) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ.
ولنعلم أن في تذكر الموت عونًا على الإقبال على الآخرة، ورقَّة القلب وخشيته، وقد كان السلف يبكون عند تذكُّر الموت لا على مفارقة الدنيا، ولكن لانقطاع عملهم بعد وفاتهم، ولخوفهم من التقصير، والله المستعان.
 
 
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/03/11.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(12)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(12)من أحكام الجنائز

 

هل الموت
كفارة لذنوب المسلم؟

 

الجواب:

في المسألة عمومات أدلة
تكفير الذنوب بالابتلاءات.

 

 كحديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، قَالَ: دَخَلْتُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا؟ قَالَ: «أَجَلْ، إِنِّي
أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ» قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟
قَالَ: «أَجَلْ، ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ
فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ
الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» رواه البخاري(5648)، ومسلم (2571).

 

قال القرطبي رَحِمَهُ الله في « التذكرة»(168):  إنما كان الموت كفارة، لكل ما يلقاه الميت في
مرضه من الآلام والأوجاع، ثم استدل بالحديث السابق.

وروى البخاري(5641)،
ومسلم(2573) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ
نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى
الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ».

وقد سمى الله عَزَّ
وَجَل الموت مصيبة، فقال سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة].

وهناك حديث: «الْمَوْتُ
كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

جاء عن بلال بن رباح
كما أخرجه بسنده الطويل السيوطي في «تدريب الراوي».

وقد حكم عليه والدي
رَحِمَهُ الله في «مراجعة تدريب الراوي»، وقال: وهذا من طريق الشاذكوني وهو: سليمان بن داود،
وهو متهم.

وجاء عن أنس بن مالك أخرجه
ابن الجوزي في « الموضوعات»(3/218) عنه، من طرق ضعيفة جدًّا.

قال ابن الجوزي: هَذَا
حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وذكره السيوطي في «اللآلىء
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»(2/345) عن أنس، ولم يذكره من حديث بلال.

وقال الشيخ الألباني
في « السلسة الضعيفة »(4685): موضوع.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/04/12.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(13)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(13)من أحكام الجنائز

 

               من الأدعية في الصلاة على الجنازة

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ
بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ،
وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ
فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

رواه أبو داود(3202)، وابن ماجه(1499). وذكره والدي في «
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»(1246).

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/07/13.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(14)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(14)من أحكام الجنائز

 

                   حسرات الكفار والمفرطين في دينهم

قال
تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99)
لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحًا فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها
وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)﴾.


قال الحافظ
ابن كثير في تفسير هاتَين الآيتين: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الْمُحْتَضِرِ
عِنْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوِ الْمُفَرِّطِينَ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى،
وِقِيلِهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَسُؤَالِهِمُ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا؛
لِيُصْلِحَ مَا كَانَ أَفْسَدَهُ فِي مُدَّةِ حَيَّاتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ:﴿رَبِّ
ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحًا فِيما تَرَكْتُ كَلَّا﴾.


 كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا
رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾- إلى قوله-
﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾ [الْمُنَافِقُونَ: 10- 11].


 وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ
يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ﴾- إلى قوله- ﴿مَا لَكُمْ مِنْ زَوالٍ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: 44].


 وَقَالَ تَعَالَى:﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ
يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ
فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الْأَعْرَافِ: 53].


 وَقَالَ تعالى: ﴿وَلَوْ تَرى إِذِ
الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا
وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السَّجْدَةِ: 12].


 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا
عَلَى النَّارِ فَقالُوا يَا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا﴾-
إلى قوله- ﴿وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾ [الْأَنْعَامِ: 27- 28].


 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ
لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشُّورَى:
44].


 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى
خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [غافر: 11- 12].


وَقَالَ
تَعَالَى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ
نَصِيرٍ﴾[فَاطِرٍ: 37].


 فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ
الرَّجْعَةَ- فَلَا يُجَابُونَ- عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَيَوْمَ النُّشُورِ
وَوَقْتَ الْعَرْضِ عَلَى الْجَبَّارِ، وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ،
وَهُمْ فِي غَمَرَاتِ عَذَابِ الْجَحِيمِ.


هذه
جملة من الآيات الكريمات، سردها الحافظ ابن كثير ويكتبها بيده رَحِمَهُ الله،
وبالقلم الذي هو عبارة عن ريشة وحبر، ويجف سريعًا، فيضع الريشة في الدواة، ثم يرجع
إلى الكتابة، فرحم الله علماءنا، على صبرهم وتجلدهم في طلب العلم ونشره ونفع
الأمة.

وهذه
 الأدلة تصلح أن تكون خطبة، مع التعليق
عليها بما ييسر الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

وهذا
من مزايا تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يسرد
الأدلة في الموضوع الواحد، مما يصلح أن يكون خطبة، وقد كان والدي رَحِمَهُ
الله  يذكر لنا هذا المعنى.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/08/14_15.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(15)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(15)من أحكام الجنائز

 

                           أقسام زيارة القبور

 

زيارة
القبور على ثلاثة أقسام:

زيارة
شرعية: أن يزور القبر للاتعاظ والذكرى والدعاء للأموات، كما
ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ»
رواه ابن ماجه(1569).

وزيارة
شركية: كأن يزور القبر، ويستغيث به، ويلجأ إليه، وينذر له، هذه زيارة شركية.

وزيارة
بدعية: كأن يزور القبر؛ ليدعو الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى في ذلك المكان، يعتقد
فضيلة المكان، ويتوسل إلى الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عند القبر، ولا يتوسل بصاحب
القبر. فإذا توسل به تصير الزيارة شركية، ومثل: شد الرحل لزيارة القبور، بمعنى: أن
يذهب إلى القبر مسافة سفر هذا بدعة؛ لأن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:
المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وبالنسبة
لزيارة المرأة للقبر الصحيح أنه يجوز، وفي ذلك أدلة:

 منها: عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ
وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي،
وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ
تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا
الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» رواه البخاري (1283)، ومسلم (926).

هذا
الحديث فيه دليلٌ على جواز زيارة المرأة للقبور. وقد بوَّب الإمامُ البخاري رحمه
الله على هذا الحديث(بَابُ زِيَارَةِ القُبُورِ).قال الحافظ في «فتح الباري» شرح
هذا الحديث: وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى الْمَرْأَةِ قُعُودَهَا عِنْدَ الْقَبْرِ
وَتَقْرِيرُهُ حجَّة.

وروى
الإمام مسلم (974) عن عائشة رضي الله عنها الحديث وفي آخره أن جبريل قال للنبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ
الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ قُولِي: السَّلَامُ
عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ
بِكُمْ لَلَاحِقُونَ».


وأيضًا
عندنا عموم قول النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ
زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه مسلم (1977) عَنْ بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وروى
الحاكم في «المستدرك» (1392)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ
عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ:
نَعَمْ، «كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أُمِرَ بِزِيَارَتِهَا». والحديث صحيح.

 

والمانعون
من زيارة المرأة القبور استدلوا بحديث « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ » وهو حديث ضعيف؛ فيه أبو صالح باذام
مولى أم هانئ.

وهناك
حديث «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ
الْقُبُورِ» هذا لا بأس به؛ له بعض الطرق، لكن المراد به المكثرات من الزيارة « زَوَّارَاتِ
» على وزن فعَّال من أمثلة المبالغة، فيكون هذا أحيانًا، ومع أمن المرأة أن تقول
هُجرًا، وأن تقع في الشرك أو تقع في النياحة، فقد تضعف إذا زارت قبر أبيها أو قبر
أخيها أو مَنْ هو عزيز عليها، فإذا كان كذلك فلا يجوز لها أن تزور القبور.

[مقتطف من الدرس الحادي عشر من دروس تطهير الاعتقاد
لابنة الشيخ  مقبل رحمه الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/02/15_18.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(16)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(16)من أحكام الجنائز

 
                   من أدلة تحريم النياحة

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُغْمِيَ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي
وَاجَبَلاَهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ،
فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ:
مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ. رواه البخاري(4267).

قَوْله: (تعدد عَلَيْهِ) أَي: على
عبد الله بن رَوَاحَة.


 وتعدد، بِضَم التَّاء من التعديد، وَهُوَ ذكر
أَوْصَاف الْمَيِّت ومحاسنه فِي أثْنَاء الْبكاء.


(فَقَالَ) أَي: عبد الله.

 (حِين أَفَاق) من إغمائه مُخَاطبا لأخته عمْرَة:
(مَا قلت شَيْئا إلَّا قيل: أَنْت كَذَلِك؟)، الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل
الْإِنْكَار.


أَي: قيل لي هَذَا الْكَلَام على
سَبِيل الْإِيذَاء والإهانة
.

«عمدة
القاري»(17/271).

وفي معنى هذا الحديث ما رواه
الترمذي(1003) عن أبي موسى الأشعري، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ،
فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ
مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟».


فائدة: الفرق بين النياحة على الميت
والندب

النياحة: البكاء برنة حتى يكون كنوح
الحمام.


الندب: أن يُذكر محاسن الميت ويتأوه
منها ويتوجع
.

«شرح رياض
الصالحين»(6/401) للشيخ ابن عثيمين.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/07/16.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(17)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(17)من أحكام الجنائز

 

هل السقط يبعث يوم القيامة
ويكثِّر هذه الأمة المحمدية؟

هذا يشمله عموم الحديث: «تَزَوَّجُوا،
تَوَالَدُوا، تَنَاسَلُوا، فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ».

   والمراد: الذي يخرج وقد نفخ فيه الروح، هذا يبعث
يوم القيامة.

قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ الله في
«مجموع الفتاوى»(25/225): السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي، بل هو قطعة
لحم يُدفن في أي مكانٍ كان، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يبعث يوم
القيامة.

وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه
الروح وصار إنسانًا، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويسمَّى ويعق عنه.

وقال رَحِمَهُ الله: إذا ولد المولود بعد
تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمَّى؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث
يوم القيامة. اهـ.

وأما حديث: «
ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الْوَلُودِ؛
فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، حَتَّى بِالسَّقْطِ حَبْنَطِيًّا عَلَى بَابِ
الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ
وَالِدَايَ مَعِي» أخرجه ابن عدي
في «الكامل»(3/252).

فهذا الحديث موضوع كما في «الضعيفة»( 1413).

 

[مقتطف من دروس سورة النور لابنة الشيخ
مقبل رَحِمَهُ الله]

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/08/17.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(18)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(18)من أحكام الجنائز

 

            الأوقات المنهي عن الصلاة على
الجنازة فيها


عَنْ عُقْبَةَ
بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ
مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ
يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ
الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ.
رواه
مسلم.


هذا
الحديث فيه: النهي عن الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة «حِينَ
تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ
الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ
لِلْغُرُوبِ».


فالصلاة
على الجنازة في الأوقات الثلاثة:

 عند طلوع الشمس حتى ترتفع، واستواء الشمس،
وعند الغروب منهي عنه.

 وأما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فتُصَلَّى؛ لأنها من ذوات الأسباب؛
ولأن مدتهما تطول.

قال
النووي في «المجموع»(4/172): وَنَقَلَ
الْعَبْدَرِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد
وإسحاق أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا،
وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا، وَلَا تُكْرَهُ فِي
الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ.

وقال
ابن قدامة في «المغني»(2/82): أَمَّا
الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَمِيلَ لِلْغُرُوبِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ.

 قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ.

وقال
الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(13/157): لا يُصلى على القبر وقت النهي، إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل، أي: بعد صلاة
العصر وصلاة الفجر، فوقت النهي هنا طويل فلا
بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات
الأسباب، أما في الأوقات المضيقة وهي التي
جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه، ثم ذكره
رَحِمَهُ الله، فلا تجوز الصلاة في هذه
الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث
الصحيح.اهـ.

فعلمنا أن المنهي عنه: الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة.

 قال ابن قدامة في «المغني»(2/82): وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ بَعْدَ الصُّبْحِ
وَالْعَصْرِ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا تَطُولُ، فَالِانْتِظَارُ يُخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا، وَهَذِهِ مُدَّتُهَا تَقْصُرُ.

قال: وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ
عَلَى الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ:

 لِأَنَّ النَّهْيَ فِيهَا آكَدُ، وَزَمَنُهَا أَقْصَرُ،
فَلَا يُخَافُ عَلَى الْمَيِّتِ فِيهَا.

 وَلِأَنَّهُ نُهِيَ عَنِ الدَّفْنِ فِيهَا، وَالصَّلَاةُ الْمَقْرُونَةُ بِالدَّفْنِ
تَتَنَاوَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ،
وَتَمْنَعُهَا الْقَرِينَةُ مِنْ الْخُرُوجِ بِالتَّخْصِيصِ، بِخِلَافِ الْوَقْتَيْنِ الْآخَرَيْنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[مقتطف من دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/18.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1521
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(19)من أحكام الجنائز

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(19)من أحكام الجنائز

 

                         حكم دفن الميت ليلًا

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ
تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ
الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ
لِلْغُرُوبِ.
رواه مسلم.

 

هذا
الحديث يدل على:

جواز
الدفن ليلًا؛ لأنه خَصَّ النهي بأوقات الكراهة
الثلاثة.



ويدل
لذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَمَتَى دُفِنَ
هَذَا؟». قَالُوا:
الْبَارِحَةَ. قَالَ:
«أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟». قَالُوا:
دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ،
فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ
فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاري(1321).

 

وهناك
حديث فيه النهي عند الإمام مسلم (943) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ
أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ،
وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى
عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ
إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ».

 وهذا النهي من أجل تكثير عدد المصلين، أو عند إساءة التكفين ونحو ذلك.

قال
النووي في «شرح صحيح مسلم»(7/11): أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْقَبْرِ لَيْلًا حَتَّى
يُصَلَّى عَلَيْهِ.

 فَقِيلَ:
سَبَبُهُ أَنَّ الدَّفْنَ نَهَارًا يَحْضُرهُ كَثِيرُونَ مِنَ النَّاسِ
وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَلَا يَحْضُرُهُ فِي اللَّيْلِ إِلَّا أَفْرَادٌ.

 وَقِيلَ:
لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ؛
لِرَدَاءَةِ الْكَفَنِ فَلَا يَبِينُ فِي اللَّيْلِ،
وَيُؤَيِّدُهُ أَوَّلُ الْحَدِيثِ وَآخِرُهُ.

 قَالَ الْقَاضِي:
الْعِلَّتَانِ صَحِيحَتَانِ، قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَهُمَا مَعًا.

فالخلاصة:

 جواز الدفن ليلا كما يفيده حديث عقبة بن عامر.

 وحديث الزجر يحمل على ما ذُكر أنه عند قلة عدد
المصلين، أو إذا لم يحسن الكفن، والله أعلم.

[مقتطف
من دروس المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/19.html

أضف رد جديد