الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله (101-)

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(154)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(154)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 
حديث لُبْسُ النعال عن جلوس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا».
رواه  ابن ماجه (3618).
والحديث في «الصحيح المسند» (746) لوالدي الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ .
تعليق والدي رَحِمَهُ الله على هذا الحديث:
 النهي للإرشاد.
وهم كانت نعالهم تحتاج للجلوس؛ لأنها كانت سبتية، ومَن جلس لا ينكر عليه.
وضابط أمر الإرشاد: أن يكون في أمر دنيوي.
 استفدته وقيَّدته من دروس والدي رحمه الله.
 علمنا مما سبق من كلام والدي رَحِمَهُ الله: أن النهي عن لبس النعل قائمًا للإرشاد، وأن النهي  في النعال السبتية؛ لأنهم كانوا يحتاجون للجلوس، فربما يسقطُ أحدهم لو لبسها واقفًا، ومن جلس للبس النعل في لبس غير النعال السبتية لا يقال: إنه متشدد، وهذا من أحكام النعال وفقهها.
والسبتية: السِّبت: بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأنه شعرها قد سبت عنها، أي: حلق وأزيل.
 وقيل: انسبتت بالدباغ أي: لانت. كما في «النهاية» (2/330).
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2021/11/154.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(152)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(152)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


 
إذا كثر المؤذنون ومنهم السابق ومنهم اللاحق فأيهم يتَابع؟
جواب والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله:
إن كنتنَّ في المسجد فأذان مسجدكن يتابَع، وإلا فأقرب مسجد يتابع.
[غارة الأشرطة 2/489 ط دار الحرمين]
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/04/152.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(153)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(153)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 
حكم إخراج صدقة الفطر نقودًا
استفدنا من والدي رحمه الله
صدقة الفطر لا يجزئ إخراجها قيمة.
فإن ألزمت بذلك الحكومة فيعطيهم، ولكنها لا تجزئه عن صدقة الفطر التي ذكرها النبي  صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإذا ألزمت الحكومة بذلك يعطيهم القيمة ،ويعطي صدقة الفطر لمستحقيها.
 
---------
قلت: هذا قول الجمهور، أن إخراج القيمة لا يجزئ عن صدقة الفطر.
       وهذا ظاهر مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، كما في «المغني» (3/ص295).
       واختار ذلك ابن المنذر في «الإشراف» (3/80) وقال: لا يجوز ذلك بحال. اهـ.
 
 
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/04/153.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(154)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(154)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 
هل يجوز للزوج أن يدفع صدقة الفطر إلى امرأته الناشزة؟
جـ: المرأة الناشزة لا يجب على زوجها أن ينفق عليها.
 فعلى هذا له أن يدفع صدقته إليها.
هذا ما استفدناه من دروس والدي رحمه الله.
والمرأة الناشزة هي العاصية. قال ابن الأثير في «النهاية» (5/56): يُقَالُ: نَشَزَتِ المرأةُ عَلَى زوجِها فَهِيَ نَاشِزٌ ونَاشِزَةٌ، إِذَا عَصَت عَلَيْهِ، وخَرَجَت عَنْ طَاعَتِهِ، ونَشَز عَلَيْهَا زوجُها، إِذَا جَفَاهَا وأضَرّ بِهَا.
والنُّشُوزُ: كَرَاهَةُ كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا صاحبَه، وسوءُ عِشْرته لَهُ.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/04/154.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(155)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(155)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 من أخَّر صدقة الفطر لبعد صلاة العيد
 
قلت لوالدي رحمه الله مَن  لم يخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد هل يخرجها بعد ذلك؟
فأجابني: تُخرَجُ بعد صلاة العيد وتكون صدقة من الصدقات.
-----------------
قلت: وفي المسألة حديث ابن عباس عند أبي داود (1609)،وابن ماجة ( 1827) قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».
قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (4/218): قَوْلُهُ: فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
 قَوْلُهُ: فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ، يَعْنِي: الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَأَمْرُ الْقَبُولِ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا، بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي تَرْكِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ، وَجَزَمُوا بِأَنَّهَا تُجْزِئُ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. وَأَمَّا تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، فَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: إنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَاجِبَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إثْمٌ كَمَا فِي إخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا.
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/04/155.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(156)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(156)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


    من الأذكار دبر الصلوات
عن عَمْرو بْن مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الغِلْمَانَ الكِتَابَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» رواه البخاري (2822).
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ! وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ!»، فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، تَقُولُ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».أخرجه أبو داود (1522)، وهو في «الصحيح المسند»(1107)لوالدي رَحِمَهُ الله.
 
وهل المراد بدبر الصلاة قبل السلام أو بعده؟
مختلف في هذا، والذي استفدناه من والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله أنه بعد السلام.
وذكر الحافظ في « فتح الباري»(2/335): زَعَمَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِدُبُرِ الصَّلَاةِ مَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ «ذَهَبَ أَهْلَ الدُّثُورِ»؛ فَإِنَّ فِيهِ «تُسَبِّحُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ جَزْمًا، فَكَذَلِكَ مَا شَابَهَهُ.
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/07/156.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(157)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(157)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


هل كان قيام الليل واجبًا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 سألت والدي رَحِمَهُ الله عن هذه الآية  ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) ﴾[الإسراء]. هل تفيد وجوب قيام الليل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للأمر فيها ﴿ فَتَهَجَّدْ﴾ ؟
فأجابني: الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾.
 يعني: أن الله عَزَّ وَجَل سمى قيام الليل نافلة.
ورحم الله والدي وغفر له؛ لم يزد على ذكر الدليل.
قال ابن القيم رَحِمَهُ الله في «إعلام الموقعين»(4/322): كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها، فيقول: قال الله كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  كذا، أو فعل كذا، فَيَشْفِي السَّائِلَ، وَيَبْلُغُ الْقَائِلُ. وهذا كثير جدًّا في فتاويهم لمن تأملها.
 ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه، وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل.
 ثم طال الأمد وبعُد العهد بالعلم وتقاصرت الهِمَم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا، ولا يذكر للجواب دليلًا ولا مأخذًا، ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل.
 ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه.
 ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى، والله المستعان.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/09/157.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(158)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(158)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 
هل الإمام أحمد يرى وجوب صلاة الوتر؟
قال الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة.
قال ابن قدامة في «المغني»(2/119): وَأَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَأْكِيدِهِ؛ لِمَا قَدْ وَرَدَ فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الْأَمْرِ بِهِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ كَلَامُهُ مَخْرَجَ كَلَامِ النَّبِيِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَحْدَهَا، جَازَ لَهُ.
 وَهُمَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْوِتْرُ، فَإِنْ شَاءَ قَضَى الْوِتْرَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْضِهِ، وَلَيْسَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/09/158.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(158)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(158)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


                      حكم الشخص يشهد لنفسه أو على نفسِه
 
قال والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله:
قوله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء:135].
الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يشهد على نفسه.
 ما فيها دليل على أنه يجوز له أن يشهد لنفسه؛ الذي يظهر أنها مظنة أن يُحرِّف أو يزيد أو ينقص إذا كان يشهد لنفسه.
 
الطالب: يا شيخ، إذا قال: أنا زنيت هنا قُبلت شهادته؟
 
الشيخ: على نفسه ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾.
 لكن فرق بين الشهادة على نفسه والشهادة لنفسه، الشهادة على نفسه مقبولة، الشهادة  لنفسه يُتوقف فيها.
 
[المرجع/ تفريغ من الشريط الثامن من مراجعة تدريب الراوي لوالدي]
 
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/11/158.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(160)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(160)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


 
هل كتب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده؟
 
جواب الشيخ: ما كتبَ، وبعضهم وهو أبو الوليد الباجي يقول: كتب يوم الحديبية.
وممكن كتبَ، أو أمرَ كاتبَه.
[المرجع/ مراجعة تدريب الراوي الشريط التاسع لوالدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]
وقوله رَحِمَهُ الله: وبعضهم وهو أبو الوليد الباجي يقول: كتب يوم الحديبية. يشير إلى رواية: « فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكِتَابَ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ إِلَّا فِي القِرَابِ، وَأَلَّا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَلَّا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا» رواه البخاري(2699) عن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وقد نقل الذهبي عن القاضي عياض رَحِمَهُما الله في «سير أعلام النبلاء»(8/540) ما يلي: وَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو الوَلِيْدِ فِي حَدِيْث الكِتَابَةِ يَوْم الحُدَيْبِيَة الَّذِي فِي «صَحِيْح البُخَارِيّ »، قَالَ بِظَاهِرِ لَفظه، فَأَنْكَر عَلَيْهِ الفَقِيْهُ أَبُو بَكْرٍ ابنُ الصَّائِغ، وَكَفَّرهُ بِإِجَازته الكَتْبَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَأَنَّهُ تَكذِيبٌ لِلقُرْآن، فَتَكَلَّم فِي ذَلِكَ مِنْ لَمْ يَفهم الكَلامَ، حَتَّى أَطلقُوا عَلَيْهِ الفِتْنَةَ، وَقبَّحُوا عِنْد العَامَّة مَا أَتَى بِهِ، وَتَكلّم بِهِ خُطَبَاؤُهم فِي الجُمَع، وَقَالَ شَاعِرهُم:
بَرِئْتُ مِمَّنْ شَرَى دُنْيَا بآخِرَةٍ ... وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَدْ كَتَبَا
فَصَنَّف القَاضِي أَبُو الوَلِيْدِ رِسَالَةً بَيَّنَ فِيْهَا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادحٍ فِي المُعجزَة، فَرَجَعَ بِهَا جَمَاعَةٌ.
قال الذهبي: يَجوز عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ اسْمه لَيْسَ إِلَّا، وَلاَ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنه أُمِّيًّا، وَمَا مَنْ كَتب اسْمَه مِنَ الأُمَرَاء وَالوُلاَة إِدمَانًا لِلعلاَمَةِ يُعَدُّ كَاتِبًا، فَالحكمُ لِلغَالِب لَا لِمَا نَدَرَ.
وَبَعْضُ العُلَمَاء عدَّ مَا كَتَبَهُ يَوْم الحُدَيْبِيَة مِنْ مُعجزَاته؛ لِكَوْنِهِ لَا يَعرِفُ الكِتَابَة وَكَتَبَ.
 فَإِنّْ قِيْلَ: لاَ يَجُوْزُ عَلَيْهِ أَنْ يَكتب، فَلَو كتب لارتَاب مُبطل، وَلقَالَ: كَانَ يُحْسِنُ الخَطّ، وَنظر فِي كتب الأَوَّلين.
قُلْنَا: مَا كَتَبَ خَطًّا كَثِيْرًا حَتَّى يَرتَاب بِهِ المُبطلُوْنَ، بَلْ قَدْ يُقَالَ: لَوْ قَالَ مَعَ طول مُدَّةِ كِتَابَةِ الكِتَاب بَيْنَ يَدَيْهِ: لا أَعْرفُ أَنْ أَكْتُب اسْمِي الَّذِي فِي خَاتِمِي، لارتَاب المبطلُوْنَ أَيْضًا، وَلقَالُوا: هُوَ غَايَةٌ فِي الذَّكَاء، فَكَيْفَ لاَ يَعْرِفُ ذَلِكَ؟ بَلْ عَرفه، وَقَالَ: لا أعْرف. فَكَانَ يَكُوْنُ ارْتيَابهم أَكْثَرَ وَأَبلغَ فِي إِنْكَاره، وَاللهُ أَعْلَمُ.
ووجهه الحافظ ابن كثير في « الفصول في سيرة الرسول »(296)، وقال: وَقَد عُلِمَ أَنَّ المُقَيَّدَ يَقضِي عَلَى الُمطلَقِ، فَفِي الرِّوَايَةَ الأُخرَى: «فَأَمَرَ عَلِيًّا فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». 
وهذه الرواية المشار إليها في كلام الحافظ ابن كثير عند  مسلم (1784)(93) عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «اكْتُبْ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللهِ، فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللهُمَّ، فَقَالَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ»، قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ».. الحديث.
 
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/12/160.html

أضف رد جديد