فائدة رقم: 255: فائدة عزيزة في التوبة والتخلص من المال الحرام

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
علي بن أحمد الرازحي [آلي]
مشاركات: 725
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

فائدة رقم: 255: فائدة عزيزة في التوبة والتخلص من المال الحرام

مشاركة بواسطة علي بن أحمد الرازحي [آلي] »

فائدة رقم: 255: فائدة عزيزة في التوبة والتخلص من المال الحرام

معلوم عند جماهير العلماء أن المال الحرام يجب على التائب التخلص منه في مصالح المسلمين العامة ونفقته على الفقراء والمساكين.
لكن شيخ الإسلام له ترجيح دقيق وهو : أن المال المحرم لكسبه للفقير التائب أن يأخذ منه قدر حاجته، وذلك مما يعينه على التوبة.
فقال ـ رحمه الله ـ:
(فهو أحق به من غيره من الفقراء، وبهذا أفتيت غير مرة، وإن كان فقيرًا يأخذ منه قدر حاجته، فإنه أحق به من غيره، وهي إعانة له على التوبة.
وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم يتب.
ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس  في التوبة بكل طريق، وأيضًا: فلا مفسدة في أخذه، فإن المال قد خرج عن حكم صاحبه وعينه ليست محرمة وإنما حرم لكونه استعين به على محرم، وهذا قد غفر بالتوبة فيحل له مع الفقر بلا ريب، وأخذ ذلك له مع الغنى وجه.
وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل هذه الأموال….)
تفسير آيات مشكلات(2/595-596)

رابط المادة الأصلية:
https://alrrazihi.al3ilm.com/13632

أضف رد جديد