فائدة: رقم 285: ﺻﻼﺓ اﻟﺨﻮﻑ لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
علي بن أحمد الرازحي [آلي]
مشاركات: 725
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

فائدة: رقم 285: ﺻﻼﺓ اﻟﺨﻮﻑ لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع

مشاركة بواسطة علي بن أحمد الرازحي [آلي] »

فائدة: رقم 285: ﺻﻼﺓ اﻟﺨﻮﻑ لا تجوز في القتال المحرم بالإجماع

قال الشيرازي ـ رحمه الله ـ في “المهذب”:
 تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار لقوله عز وجل: ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ …) الآية.
 وكذلك يجوز في كل قتال مباح، كقتال: أهل البغي، وقتال قطاع الطريق؛ لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار.
 وأما في القتال المحظور كقتال أهل العدل، وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم، فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لأن ذلك رحمة وتخفيف، فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصي ولأن وفيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز.
قال العلامة النووي ـ رحمه الله ـ في “المجموع”:
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ ـ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ـ صَلَاةُ الْخَوْفِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ قِتَالٍ لَيْسَ بِحِرَامٍ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا كَقِتَالِ: الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ إذَا قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ، وَكَذَا الصَّائِلُ عَلَى حَرِيمِ الْإِنْسَانِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ إذَا أَوْجَبْنَا الدَّفْعَ أَوْ كَانَ مُبَاحًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ كَقِتَالِ مَنْ قَصَدَ مَالَ الْإِنْسَانِ أَوْ مَالَ غَيْرِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
 وَلَا يَجُوزُ فِي الْقِتَالِ الْمُحَرَّمِ بِالْإِجْمَاعِ كَقِتَالِ أَهْلِ الْعَدْلِ، وَقِتَالِ أَهْلِ الْأَمْوَالِ لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ، وَقِتَالِ الْقَبَائِلِ عَصَبِيَّةً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
هذه فائدة نفيسة فلتكن منك على ذكر.

رابط المادة الأصلية:
https://alrrazihi.al3ilm.com/13742

أضف رد جديد