149- الأصول الستة في معرفة البدعة

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أحمد بن ثابت الوصابي [آلي]
مشاركات: 1944
اشترك في: رجب 1437

149- الأصول الستة في معرفة البدعة

مشاركة بواسطة أحمد بن ثابت الوصابي [آلي] »

149- الأصول الستة في معرفة البدعة

سلسة الفوائد اليومية:
149- الأصول الستة في معرفة البدعة
** قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه: (التلخيص المعين في شرح الأربعين), (ص: 48):
** وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: سببه ، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه.
** فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه.
** أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه:
** وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً .
** مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود.
مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
** ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس،
** فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة،
** مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
** أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز،
** ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر:
** فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه،
** ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة،
** بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ “.
** رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية:
** فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
** ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
** خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان:
** فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
** سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان:
** فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.
** فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. اهـ المراد
** والله الموفق .
** كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
** الخميس 1 / 4 / 1441 هـ
** من أحب الاطلاع على الفوائد السابقة فمن الموقع الرسمي على الرابط :

سلسلة الفوائد اليومية المنتقاة
==============

رابط المادة الأصلية:
https://binthabt.al3ilm.com/13650

أضف رد جديد