سلسلة المسائل النسائية


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(120)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(120)سلسلة المسائل النسائية

 

تسأل إحدى أخواتي في الله، هل صحيح أن نساء
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حججن بعد وفاته بدون محرم؛ لأني سمعت من
استدل به على جواز سفر المرأة بغير محرم؟

الجواب:

الأثر المشار إليه هو:

عن  عُمَرَ بن الخطاب  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه أذن لِأَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ
مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» أخرجه
البخاري(1860).

وهذا ليس فيه أنهنَّ حججن بغير محرم، ولكن فيه
أن عمر بن الخطاب أرسل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم
أجمعين.

وقد سُئِل الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(25/361) عن هذه المسألة، فأجاب بما يلي:

هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون
محرم، بغير دليل، لا بد أن يكون معها محرم فعندها أبناء أخيها، عندها عبد الرحمن
أخوها، عندها أبناء أختها أسماء. الذي يقول: إنها حجت بدون محرم، يكون قوله كذبًا
إلا بدليل.

 ثم لو
فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة، كل واحد من الصحابة غير معصوم، الحجة في
قال الله وقال رسوله، ما هو بحجة قول فلان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه،
الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو المجمع عليه.

 يقول
الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

 وقال
مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.

ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة
المعروفة، أفقه نساء العالم، لا يظن بها أن تخالف السنة وتحج بغير محرم، وهي التي
سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/120.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(121)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(121)سلسلة المسائل النسائية

 

هل للمرأة أن تؤذن وتقيم للصلاة أم لا؟

سئل الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(10/356) عن هذه
المسألة، هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة
للصلاة أم لا؟

الجواب: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم
في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت،
والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل،
فالمرأة عليها أن تخشع، وأن تضع بصرها نحو
موضع سجودها، وأن تبتعد عن العبث، لا بالأيدي ولا بغيرها،
هكذا السنة للمؤمن في صلاته، وللمؤمنة كذلك. والله ولي التوفيق.

وسُئِل والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله هل يشرع الأذان للمرأة؟

الجواب: لا يشرع، و لها أن تقيمَ لأن صوت المرأة فتنة،
والله عز و جل يقول:﴿فَلَا
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[الأحزاب:32].

و قد قال بمشروعيته الشوكاني ومحمد صديق حسن خان وقالا: الأصل هو عموم التشريع،
لكن الصحيح أنه لا يشرع للمرأة.

[المرجع غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة 2/488].

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/121.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(122)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(122)سلسلة المسائل النسائية

 

تدهور
حالِ النساء إلا من رحم الله

عن عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا، قالت: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ». رواه البخاري (869)، ومسلم (445).

قولها رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا: مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، يَعْنِي: مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَحُسْنِ
الثِّيَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. كما في «شرح صحيح مسلم» للنووي.

وإذا كانت أم المؤمنين
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أدركت شيئًا مما يرتكبه النساء من المخالفات، فكيف
بزماننا، تخرج المرأة بالطيب والعباية المزخرفة، وتزاحم الرجال، وتمشي مشية
الرجال، تشق الطريق وكأنها رجل، وتدخل في أوساط الرجال وتختلط بهم، وتخاطبهم بالأصوات
الرقيقة! فحقًّا نحن في زمن الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

[مقتطف من دروس سورة
النور لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/122.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(123)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(123)سلسلة المسائل النسائية

 

          فتنة كشف المرأة
عينيها عند الأجانب


قال الشاعر:

لَها بَشرٌ مثل الحريرِ ومَنطق ... رخيمُ الحواشِي لا هُراءٌ ولا
نَزْرُ

وعينان قال الله كُونَا فَكَانَتَا ... فعولان بالألْبَابِ ما تفعلُ
الخمرُ

 

وقال آخر:

إِنَّ العُيونَ
الَّتي في طَرفِها حَوَرٌ ..قَتَلنَنا ثُمَّ لَم يُحيِينَ قَتلانا

 

يَصرَعنَ ذا اللُبَّ
حَتّى لا حَراكَ بِهِ..وَهُنَّ أَضعَفُ خَلقِ اللَهِ أَركانا

 

وإذا كان ذوو
الألباب-وهم أصحاب العقول-يُفتنون بعينَي المرأة، فكيف بغيرهِم من السفلة وضعفاء
العقول؟!

واعلمي أن المرأة
تأثم إذا تسبَّبت في فتنة الرجال ومرض قلوبهم.

 ثبت عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه،
قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ
فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ
النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»
فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ،
وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ
لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ
دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ
مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ
نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ:
بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». رواه أبوعبدالله البخاري في
«صحيحه» (304).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح
الباري»تحت الحديث المذكور: يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ
كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا
لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا
يَنْبَغِي، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ وَزِدْنَ عَلَيْهِ.

 

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/123.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(124)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(124)سلسلة المسائل النسائية

 

كلما
كان المكان أستر للمرأة فصلاتها فيه أفضل

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صَلَاةُ
الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا،
وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» رواه أبو داود (570) بسند صحيح.

قوله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا»:

قال القاري في «مرقاة
المفاتيح» (1063): أَيِ: الدَّاخِلَانِيّ؛ لِكَمَالِ سَتْرِهَا.

«فِي حُجْرَتِهَا» أي:
صحن الدار.

«وصلاتها في مخدعها»
بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكُلِّ، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل
البيت الكبير، يحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع، وهو إخفاء الشيء أي: في
خزانتها.

«أفضل من صلاتها في بيتها»
لأن مبنى أمرها على التستر، ولذا قيل: نعم الصِّهر القبر. اهـ.

فالمخدع: عبارة عن
غرفة صغيرة داخل البيت، يوضع فيه الأمتعة النفيسة.

والحجرة هنا: صحن
الدار، مثل ما نقول: صالة الغرف.

وفي حاشية «مسند
أحمد»(45/38): قال السندي: المراد بالبيت المخزن الذي يكون في الحجرة، والمراد
بالحجرة ما هو أوسع من ذلك، فالحاصل أنه كلما كان المحل أضيق وأستر، فصلاة المرأة
فيه أولى مما هو أوسع، والله أعلم.

[مقتطف من دروس سورة
النور لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/124.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(125)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(125)سلسلة المسائل النسائية

 

هل
يدخل النساء في الثناء على ملازمة الجماعة في المساجد؟

قال
تَعَالَى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ لَا تُلْهِيهِمْ
تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ
يَخافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37)
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (38)﴾[النور].

 

إليكم كلام الحافظ
ابن كثير من تفسير سورة النور:

أَمَّا النِّسَاءُ
فَصَلَاتُهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ لَهُنَّ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ
مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».

وَقَالَ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي
عَمْرٌو، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»([1]).

 وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا هَارُونُ،
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ
امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ
الصَّلَاةَ مَعَكَ. قَالَ «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي،
وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي
حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ
مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ
مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي».

 قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي
أَقْصَى بَيْتٍ مِن بُيُوتِهَا وَأَظلَمِهِ، فَكَانَت وَاللهِ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى
لَقِيَتِ اللهَ تَعَالَى، لَمْ يُخْرِجُوهُ ([2]).

هَذَا وَيَجُوزُ
لَهَا شُهُودُ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تُؤْذِيَ أَحَدًا مِنَ
الرِّجَالِ بِظُهُورِ زِينَةٍ وَلَا رِيحِ طِيبٍ، ثم ذكر بعض الأدلة في ذلك.

وقد استنبط منه
الشنقيطي في «أضواء البيان »(5/540): أن المرأة لا يجب عليها الخروج لصلاة الجماعة
في المساجد؛ لقوله تَعَالَى: ﴿ رِجَالٌ﴾، وهذا نص كلامه:

اعْلَمْ أَنَّ
السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ بَيَّنَتْ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ رِجَالٌ﴾، فَبَيَّنَتْ أَنَّ
الْمَفْهُومَ الْمَذْكُورَ مُعْتَبَرٌ، وَأَنَّ النِّسَاءَ لَسْنَ كَالرِّجَالِ
فِي حُكْمِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَأَوْضَحَتْ أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي
بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ لَهُنَّ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ
فِيهَا فِي الْجَمَاعَةِ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ.

ونستفيد: أن النساء لا يدخلن في
هذا الثناء، وفي الحث على عمارة المساجد بالذكر والصلاة والعبادة؛ لأنه وُجد من
الأدلة ما يخصِّص، وإلا الأصل عموم التشريع، هذا من حيث الأفضل للمرأة أن تصلي في
بيتها، بل كلما كان المكان أستر لها كانت الصلاة فيه أفضل، وأما شهود المرأة
المسجد فهذا جائز، مع التزامها بآداب الخروج وأمن الفتنة.

[مقتطف من دروس سورة
النور لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

([1])
رشدين بن سعد ضعيف، وأبو السمح دراج
ضعيف أيضًا، والحديث في الشواهد.

([2])
رواه أحمد(45/38). وعبد الله بنُ سويد الأنصاري
مجهول عين. والحديث في الشواهد.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/125.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(126)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(126)سلسلة المسائل النسائية

 

هل يدخل النساء في الثناء على
ملازمة الجماعة في المساجد؟

قال تَعَالَى: ﴿فِي بُيُوتٍ
أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها
بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ
حِسابٍ (38)﴾[النور].

 

إليكم كلام الحافظ ابن كثير من تفسير سورة
النور:

أَمَّا النِّسَاءُ فَصَلَاتُهُنَّ
فِي بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ لَهُنَّ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ
صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ
صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو،
عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»([1]).

 وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا هَارُونُ،
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ
امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ
الصَّلَاةَ مَعَكَ. قَالَ «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي،
وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي
حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ
مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ
مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي».

 قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي
أَقْصَى بَيْتٍ مِن بُيُوتِهَا وَأَظلَمِهِ، فَكَانَت وَاللهِ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى
لَقِيَتِ اللهَ تَعَالَى، لَمْ يُخْرِجُوهُ ([2]).

هَذَا وَيَجُوزُ لَهَا شُهُودُ
جَمَاعَةِ الرِّجَالِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تُؤْذِيَ أَحَدًا مِنَ الرِّجَالِ
بِظُهُورِ زِينَةٍ وَلَا رِيحِ طِيبٍ، ثم ذكر بعض الأدلة في ذلك.

 

وقد استنبط منه الشنقيطي في «أضواء البيان »(5/540):
أن المرأة لا يجب عليها الخروج لصلاة الجماعة في المساجد؛ لقوله تَعَالَى: ﴿
رِجَالٌ﴾، وهذا نص كلامه:

اعْلَمْ أَنَّ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ
بَيَّنَتْ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ
الْكَرِيمَةِ: ﴿ رِجَالٌ﴾،
فَبَيَّنَتْ أَنَّ الْمَفْهُومَ الْمَذْكُورَ مُعْتَبَرٌ، وَأَنَّ النِّسَاءَ
لَسْنَ كَالرِّجَالِ فِي حُكْمِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَأَوْضَحَتْ
أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ لَهُنَّ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى
الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا فِي الْجَمَاعَةِ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ.

 

ونستفيد: أن النساء لا يدخلن في
هذا الثناء، وفي الحث على عمارة المساجد بالذكر والصلاة والعبادة؛ لأنه وُجد من
الأدلة ما يخصِّص، وإلا الأصل عموم التشريع، هذا من حيث الأفضل للمرأة أن تصلي في
بيتها، بل كلما كان المكان أستر لها كانت الصلاة فيه أفضل، وأما شهود المرأة
المسجد فهذا جائز، مع التزامها بآداب الخروج وأمن الفتنة.

[مقتطف من دروس سورة النور لابنة الشيخ مقبل
رَحِمَهُ الله]

 

([1])
رشدين بن سعد ضعيف، وأبو السمح دراج
ضعيف أيضًا، والحديث في الشواهد.

([2])
رواه أحمد(45/38). وعبد الله بنُ سويد الأنصاري
مجهول عين. والحديث في الشواهد.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/126.html

أضف رد جديد