سلسلة في الطب والمرضى,


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1825
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(38) سلسلة في الطب والمرضى

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(38) سلسلة في الطب والمرضى

 
تسأل
إحدى أخواتي في الله:

تلقّينا
عرضًا لشراء أوراقٍ، مكتوب فيها القرآن الكريم كاملًا، وقد أُعدّت خصيصًا لوضعها في
الماء، ثم شربه، وهذا بعد نزع الورقة منه وقد مسح الحبر، وهو حبر صالح للأكل، يسمونها
"أوراقًا قرآنية".

 فهل يجوز بيعها وشراؤها؟

الجواب:

قال
النووي رَحِمَهُ الله  في « التبيان في آداب حملة القرآن»:

اخْتَلَفَ
الْعُلَمَاءُ فِي كِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِي إِنَاءٍ،
ثُمَّ يُغْسَلُ وَيُسْقَاهُ الْمَرِيضُ.

 فَقَالَ الْحَسَنُ
الْبَصَرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو قِلَابَةَ،
وَالأَوزَاعِيُّ رَحِمَهُمْ اللهُ: لَا بَأسَ
بِهِ.

وَكَرِهَهُ
النَّخَعِيُّ. اهـ.

أقول:

الاستشفاء بالقرآن
بكتابته في إناء ثم يُغسل أو في ورقة  ثم يشربه
المريض، هذا ذهب إلى جوازه جمع من السلف، قال شيخ الإسلام في «مجموع
الفتاوى»(12/59): وَإِذَا
كُتِبَ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ فِي إنَاءٍ أَوْ لَوْحٍ، وَمُحِيَ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ، وَشُرِبَ ذَلِكَ،
فَلَا بَأْسَ بِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد، وَغَيْرُهُ.

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»(4/157): وَرَأَى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ أَنْ تُكْتَبَ
لَهُ الْآيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ
يَشْرَبَهَا. 

وفي «اللقاء المفتوح»
للشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ الله رقم اللقاء(56): أما كون القرآن يكتب في إناء ويصب عليه الماء، ثم يروج ويشربه الإنسان فهذا فعله السلف رحمهم
الله، يكتبون في إناء للزعفران آية الكرسي، المعوذات وشيئًا من القرآن ثم يصب عليه الماء، ويروج هكذا باليد أو بتحريك الإناء، ثم يشربه الإنسان فهذا فعله السلف، وهو مجرب عند الناس، ونافع
بإذن الله. اهـ.

فإذا كتب بعض الآيات
بشيء لا ضرر فيه، مثل: الزعفران، وماء الورد، فهذا
مباح لا شيء فيه، يتناوله عمومات، كحديث
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا
رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا
عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا
لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» رواه مسلم (2200).

وأما أن تكتب
الآيات بالحبر فهذا قد لا يخلو من ضرر، والنبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول:
«
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه
البيهقي في «السنن الكبرى»(6/114)عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، إلا إذا كان الحبر صالحًا للأكل فلا
بأس.

فعلى هذا
لا بأس ببيع مثل هذا وشرائه، وإن كان الأولى أن المريض هو الذي يعتني بنفسه ويرقيها.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/09/38.html

أضف رد جديد