أحكام العيدين في سؤال وجواب - للشيخ نور الدين السدعي

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
عبدالملك الإبي
مشاركات: 274
اشترك في: شوال 1436

أحكام العيدين في سؤال وجواب - للشيخ نور الدين السدعي

مشاركة بواسطة عبدالملك الإبي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام العيدين في سؤال وجواب

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول العيدين يسر الله -له الحمد والمنة- انتقاءها من فتاوى بعض كبار علماء السنة ومرجعية الأمة المعاصرين، وبالله التوفيق.

س1: هل صلاة العيدين واجبة أم سنة؟
ج1: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة؛ فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب. (ابن باز).
س2: هل يشرع للنساء حضور صلاة العيد؟
ج2: يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحُيض المصلى). (ابن باز).

س3: إذا خشيت على نفسها الفتنة إذا خرجت إلى المصلى فأين تصلي العيد؟
ج3: إذا خشيت الفتنة تصلي في المسجد أو في بيتها. (الوادعي).

-قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هذا عيدنا أهل الإسلام». وبه قال عطاء ومالك وغيرهما من أهل العلم.

س4: هل على المسافرين وأصحاب البادية صلاة عيد؟
ج4: صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية.
وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصل صلاة العيد في منى. (ابن باز).

س5: لو اجتمع العيد والجمعة فما الحكم؟
ج5: إذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا. (ابن باز).

س6: هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً؟
ج6: يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب. (العثيمين).

س7: أين تؤدى صلاة العيد؟
ج7: المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء. (اللجنة الدائمة).

س8: هل يجوز إقامة صلاة العيد في المسجد؟
ج8: ما تكون في المسجد، إلا إذا وجد مطر أو موجب لذلك، وليست واجبة في المصلى. (الوادعي).

س9: من جاء إلى المصلى فهل يصلي تحية المسجد؟
ج9: السنة أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. (ابن باز).

س10: إذا كانت صلاة العيد في المسجد فهل يصلي تحية المسجد ولو في وقت الكراهة؟
ج10: يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي؛ لكونها من ذوات الأسباب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». (ابن باز).

س11: متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة العيد؟
ج11: يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. (الفوزان).

س12: حكم النداء (الصلاة جامعة) عند القيام لصلاة العيد؟
ج12: النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف. (اللجنة الدائمة).

س13: ما حكم إخراج السجاد من المسجد للجلوس عليه في الشارع في الأعياد مثلاً؟
ج13: لا يجوز؛ لأن الموقوف على شيء معين لا يجوز صرفه في غيره، ولأنه لو فتح هذا الباب لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها لخاصة نفسه. (العثيمين).


صفة صلاة وخطبة العيد


س14: كم عدد التكبيرات في صلاة العيدين؟
ج14: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. (اللجنة الدائمة).

س15: متى يأتي بدعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟
ج15: يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس. (العثيمين).

س16: هل ترفع الأيدي في تكبيرات صلاة العيدين الزوائد؟
ج16: لا أعلم شيئاً يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (العبّاد).

س17: ماذا يقول بين التكبيرات في صلاة العيد؟
ج17: قال بعض العلماء: يكبّر بدون أن يذكر بينهما ذكراً. وهذا أقرب للصواب.
والأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكراً فهو على خير، وإن كبّر بدون ذكر، فهو على خير. (العثيمين).

س18: حكم قول: (الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا) بين التكبيرتين؟
ج18: هذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه ذكر معين محدد في عبادة، ولم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يقول ذلك، وإنما أثر عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم». (العثيمين).

-هذا دعاء حسن فادع به بالطريق أو في أي مكان أما في الصلاة فهي توقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدعاء. (الوادعي).

س19: ماذا على من نسي التكبيرات في صلاة العيد؟
ج19: إن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط؛ لأنه سنة فات محلها .(الفوزان).

س20: من فاتته صلاة العيد فهل يقضيها؟
ج20: الصلاة تقضى كما فاتت، فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام. (الألباني).

س21: حضروا والإمام يخطب فهل يستمعون الخطبة أم يصلون العيد؟
ج21: الخير لهم في سماع الخطبة أولا، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين. (اللجنة الدائمة).

س22: هل هناك دليل على استفتاح خطبة العيد بتسع تكبيرات؟
ج22: خطبة العيد تشتمل على التكبير، لكن كونها تبدأ بعدد معين كما ذكر بعض أهل العلم أنه يكبر تسعاً في أول الخطبة لا أعلم له دليلاً. (العبّاد).

س23: حكم من يتحدث وقت الخطبة لأن حضورها ليس بواجب؟
ج23: لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع. (العثيمين).

-ليس له أن يتحدث وينشغل عن الخطبة، إما أن يجلس ساكتاً وإما أن ينصرف. (العبّاد).

س24: ما هي السنة في الرجوع من صلاة العيد؟
ج24: يشرع في هذا اليوم أن تأتي إلى المصلى من طريق وأن ترجع من طريق أخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (الوادعي).


من أحكام التكبير والتهنئة في العيدين


س25: ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، ومتى يبدأ وينتهي وقت كل منهما؟
ج25: المطلق في كل وقت، والمقيد خلف الصلوات الخمس في عيد الأضحى فقط.
ويبدأ المطلق في عيد الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد العيد.
وفي عيد الفطر من دخول شهر شوال إلى صلاة العيد.
ويبدأ المقيد على ما قاله العلماء من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. (العثيمين).

س26: ما حكم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكبيرات العيد؟
ج26: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة في غير هذا الموضع، فلا نعلم دليلاً يدل على أنها تضاف إلى التكبير. (العبّاد).

س27: ما حكم التكبير الجماعي؟
ج27: ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين. (اللجنة الدائمة).

س28: بأيهما تبدأ بعد الصلاة بالتكبير أم بالأذكار؟
ج28: تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر. (العثيمين).

-تبدأ بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم التكبير سواء عقب الصلوات أم في الضحى أو في آخر النهار أو نصف الليل، لكن لا يخص عقب الصلوات. (الوادعي).

س29: هل ينكر على من كبر عقب الصلاة مباشرة؟
ج29: الأمر واسع والحمد لله كله ذكر، والله عز وجل يقول: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} ولا ينبغي أن يكون في هذا نزاع بين الناس أو مخاصمة أو تشويش على العامة، الأمر في هذا واسع. (العثيمين).

س30: ما رأيكم فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد بمكبر الصوت ويتابعه الناس؟
ج30: نرى أن هذا لا ينبغي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، وفي مساجدهم، وفي مخيماتهم في منى، دون أن يتقصدوا شيئاً عالياً يكبرون عليه. (العثيمين).

س31: حكم التهنئة بالعيد؟
ج31: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق. (ابن باز).

س32: حكم التهنئة بقولهم: كل عام وأنتم بخير؟
ج32: هذه تحية الكفار سرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا ما لها أصل في الشريعة الإسلامية. (الألباني).

-كل عام وأنتم بخير لا تقال لا في عيد الأضحى ولا الفطر. (العثيمين).

س33: ما حكم المصافحة والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟
ج33: هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة. (العثيمين).

-تخصيصها يوم العيد ليس من السنة، وما أحسن ما قاله أحمد: أنا لا ابتدئ أحدًا، فإن ابتدأني أحد رددت عليه من باب رد التحية. (الوادعي).

س34: حكم التقبيل في العيد؟
ج34: هذا قد يؤذي ولا وجه له ولا حاجة إليه، فتكفي المصافحة والتهنئة. (العثيمين).

-لم يثبت شيء في تخصيص يوم العيد في التقبيل لا في الوجه ولا في اليد، وإذا كان أمرد وهو يخشى أن يفتتن به، فواجب عليه أن يترك تقبيله. (الوادعي).

س35: حكم صنع الهدايا في العيد وتبادلها؟
ج35: هذه عادة لا بأس بها؛ لأنها أيام عيد. (العثيمين).

س36: ما حكم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر؟
ج36: تخصيص يوم العيد، أو يوم الجمعة، أو تخصيص يوم آخر ليس له أصل، ولكن السنة أن يزوروا القبور بين وقت وآخر على حسب التيسير إذا كان وقتهم يسمح. (ابن باز).

-زيارة الأحياء للأموات في يوم العيد من محدثات الأمور؛ لأنه يعني تقييد ما أطلقه الشارع. (الألباني).

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبو عمرو/ نور الدين بن علي السدعي.
(1437/12/5).

أضف رد جديد