كفارة حادث سير بالخطأ
سؤال: سافر رجل بسيارته من الإمارات إلى اليمن، وكان معه في سيارته زوجته وطليقة ابنه، وعندما دخل حدود اليمن حصل له حادث، يقول: دخلت سيارة في خطه على ما يذكر، وضيقت عليه الخط، فأراد الهرب منها، فانقلبت سيارته، وتوفيت زوجته في نفس الوقت، وتوفيت طليقة ابنه في المستشفى، وهو كان في غيبوبة.
فهل تجب عليه الكفارة، وما هي الكفارة إذا لم يستطع الصوم؟ وهل يرث من زوجته؟
الجواب:
إذا كان حصل منه الخطأ عند هروبه من السيارة التي دخلت في خطه؛ لأن المطلوب منه أن يبقى في خطه عند أهل الخبرة في القيادة؛ فيلزم عليه كفارة صيام شهرين متتابعين عن كل واحد.
وإذا لم يستطع الصوم فيبقى في ذمته إلى حين الاستطاعة.
فإن لم يستطع حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، فقد نص الله سبحانه وتعالى على الصيام فقط.
وأما إذا لم يحصل منه تفريطًا، وكان تصرفه صحيحًا فلا شيء عليه؛ لأنه لا يعتبر جانيًا في هذه الحالة، ويرث منها في هذا الحالة، ولا يرث منها في الحالة الأولى؛ لأن الجاني لا يرث ممن جنى عليه ولو كان خطأً. والله الموفق.
أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ توفيق بن محمد البعداني محمد بن عبد الله الإمام
18 ذو القعدة 1438
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2197