يهدد زوجته بالطلاق

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

يهدد زوجته بالطلاق

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

يهدد زوجته بالطلاق

سؤال: والدي يهدد أمي بالطلاق أكثر من مرة، ويقول لها: (اذهبي بيت أهلك) فهل هذا يعني طلاقًا أم لا؟ وأيضًا يلعنها، بقوله: (عليك ست وستين لعنة)، فما ذا يجب عليه أن يفعل في هذان الأمران؟
الجواب:
فقول أبيك لأمك: (اذهبي بيت أهلك)، يهددها بذلك، حكمه في دين الإسلام –فيما نعلم –أن هذا من كنايات الطلاق،  يعود إلي نيته فإن نوى به الطلاق وقع طلاقًا، وإن قصد به التهديد والتخويف لا الطلاق فلا شيء عليه.
وأما لعنه لأمك (زوجته) فهذا محرم عليه، لأمرين:
الأول: أنه من سوء العشرة، وقد قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف}.
الثاني: أن هذا سب محرم في عموم المسلمين، وفي حق الزوجة أعظم حرمة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن اللعنة إذا لم يكن الملعون، من أهلها تعود على اللاعن، ونهى النبي صلى الله وسلم عن اللعن، وقال اللعانون ليسوا شهداء عند الله يوم القيامة.
فالواجب على والدك أن يراقب الله في عشرة والدك فيحسنها ويمسكها بمعروف، ويبتعد عن السب والشتام وسائر الألفاظ المحرمة، سواء كان مع زوجته أو مع غيرها، قال الله {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.               أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق
أجاب عن السؤال الشيخ/                                 راجعه فضيلة الشيخ العلام
علي بن أحمد الرازحي                        محمد بن عبد الله الإمام               
1 ذو القعدة 1438        

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2193

أضف رد جديد