كفارة الأيمان المتعددة

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

كفارة الأيمان المتعددة

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

كفارة الأيمان المتعددة

سؤال: علي عدة أيمان، فهل يجوز أن أشتري نصف كيس دقيق وأعطيه طعاما لطلبة علم؟
الجواب:
الإطعام عن كفارة اليمين أو غيره على قسمين:
1_ إطعام تمليك، وذلك بأن يعطي لكل مسكين نصف صاع، _كيلو ونصف تقريباً_ من الأرز أو الدقيق أو البر ونحو ذلك. ولا بد من استيفاء العدد عشرة. 
2_ إطعام وجبة، بأن يعد غداءً أو عشاءً، مع ما تيسر من اللحم والإدام ونحو ذلك، ثم يدعو المسالكين، فيطعمهم حتى الشبع.
وإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن عليه أن يقدّر الأيمان التي عليه بما يغلب على ظنه ثم يخرج كفارتها على نحو ما تقدم ذكره. 
وله أن يوكل شخصاً  أن يشتري ما يلزم عليه في الكفارة  ويصرفه إلى أسرة أو أسر فقيرة حتى يستوفي عدد العشرة المسالكين في الكفارة الواحدة، وله أن يكرر نفس المساكين في الكفارة الثانية. 
ولا نرى أن تُخرج الكفارة بالطريقة التي ذكرتها لأنه لا يحصل بذلك التمليك لهم، وليست وجبة متكاملة، والله المستعان.
أجاب عن السؤال                                  وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي                   محمد بن عبد الله الإمام
 29 شوال 1438

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2191

أضف رد جديد