يدفع مالا من أجل تقديم شاحنته في المنفذ

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

يدفع مالا من أجل تقديم شاحنته في المنفذ

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

يدفع مالا من أجل تقديم شاحنته في المنفذ

سؤال: هنا في المنفذ طابور طويل من الشاحنات التي ستدخل، مما سبب بقاء الشاحنات هنا لأيام بل الشهر والشهرين، والبعض من السائقين يدفع مال 1500 ريًالا سعوديًا للنقطة العسكرية اليمنية من أجل تقديمهم في الطابور يؤخر غيرهم ممن تقدم، فسألني بعض السائقين عن الحكم الشرعي فقلت لهم: الرشوة دفع مال لإحقاق باطل أو تضييع حق. نرجوا منكم التوضيح الشرعي في هذه المسالة؟     
الجواب:
  دفع المبلغ المذكور أو دونه أو أكثر منه يعتبر من الرشوة المحرمة، ولا يدخل في باب دفع الضرر بحق، بل هو من باب دفع الضرر الخاص بغير حق، ويترتب على ذلك مفاسد منها:
1- أن هذا من الرشوة المحرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم   الراشي والمرتشي.
2- الإضرار بالموجودين في الطابور الذين كل واحد منهم يريد أن يكمل عمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الإسلام لا ضرر ولا ضرار).
3- فيه التعدي على حقوق الآخرين والأذية لهم، وهذا محرم في دين الإسلام.
4- فيه فتح أبواب ضرر على العساكر بتسهيل وقوعهم في الرشوة وترغيبهم في ذلك، وفتح أبواب ضرر على أصحاب السيارات والحاملات بدفع أموالهم وربما يكون أحدهم أحوج إلى هذا المبلغ من غيره.
5- فيه فتح باب الفوضى والعبث بالحقوق.
وهذا كله مخالف لأحكام الشرع المذكورة والإخلال بحقوق الله في ما يجب من التزام شرعه وعدم المخالفة لأمره والحذر من مواقة نهيه.                                         
                          أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق
أجاب عن السؤال الشيخ/                      راجعه فضيلة الشيخ العلامة/
علي بن أحمد الرازحي                         محمد بن عبد الله الإمام
20 شوال 1438

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2175

أضف رد جديد