(7) فوائد رمضانية : فائدة اليوم بعنوان : ( لا يجوز صيام يوم قبل رمضان على سبيل الاحتياط )

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أحمد بن ثابت الوصابي [آلي]
مشاركات: 1944
اشترك في: رجب 1437

(7) فوائد رمضانية : فائدة اليوم بعنوان : ( لا يجوز صيام يوم قبل رمضان على سبيل الاحتياط )

مشاركة بواسطة أحمد بن ثابت الوصابي [آلي] »


**  ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأحدٍ أن يصوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، احتياطاً لرمضان ، إلا إن وافق صوماً كان يصومه .
وذلك أنه لَا يُصَام رَمَضَانُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْ خُرُوجِ شَعْبَانَ .
وَالْيَقِينُ فِي ذَلِكَ أحد أمرين : إما رُؤْيَة الْهِلَالِ ، أَوْ إِكْمَال شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
 
**  والدليل على ذلك :
**  أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ….. } [البقرة: 185]
**  وهذا لم يشهد الشهر ، فلا يجوز له صيامه .
**  ثانياً: من السنة:
 **  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
« صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ »
متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري .
**  فهذا أمر بإكمال العدة ، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك .
 
**  وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
« لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ » متفق عليه .
**  فهذا نهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين ، والأصل في النهي التحريم .
 
**  قال الإمام الترمذي في سننه الترمذي ت / بشار (2/ 61) بعد أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم :
**  وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ ” .
 
**  وعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
**  وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ.
**  حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،
**  وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.رواه الترمذي (2/ 63)وصححه الألباني ] .
** فإن كان الشخص له صوم معتاد كالإثنين والخميس ، أو كان عليه قضاء أو نذر أو نحو ذلك جاز له أن يصوم ، كما دل عليه الحديث السابق ، وهو قوله :
«  إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ »
 
**  وفي كتاب : ( فتح الباري )، (4/ 120) لابن حجر  :
اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ فَيَكُونُ مِنْ قبيل الْمَرْفُوع قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَخَالَفَهُمْ الْجَوْهَرِيُّ الْمَالِكِيُّ فَقَالَ هُوَ مَوْقُوفٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لَفْظًا مَرْفُوعٌ حُكْمًا . اهـ
 
**  وفي كتاب : ( المغني ) ، (3/ 108) لابن قدامة  :
( . . .  وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَجِبُ صَوْمُهُ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ رَمَضَانَ إنْ صَامَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ ؛  . . .  ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ، فَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهُ بِالشَّكِّ . اهـ
 
**  وفي كتاب : ( المحلى بالآثار ) ،(4/ 444) لابن حزم :
مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ الَّذِي مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ، وَلَا صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ إلَّا مَنْ صَادَفَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَيَصُومُهُمَا حِينَئِذٍ لِلْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُمَا لَهُ لَا لِأَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ وَلَا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ . اهـ المراد
 
**  وفي كتاب : ( الكافي في فقه أهل المدينة ) ، (1/ 348) لابن عبد البر :
ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان .اهـ المراد
 
**  وفي كتاب : ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ، (6/ 479)لابن عثيمين :
( والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان ) . اهـ المراد
 
وانظر : ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ، (14/ 339)
و ( الموسوعة الفقهية ) – الدرر السنية (1/ 340)
 
**  (( فائدة )) :
قال الحاقظ ابن رجب في كتاب : ( لطائف المعارف ) (ص: 145) :
**  ولربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام ؛
**  ولهذا يقولون هي أيام توديع للأكل ، وتسمى : ( تنحيسا ) ، واشتقاقه من الأيام النحسات ومن قال: هو ( تنهيس ) ، بالهاء فهو خطأ منه ذكره ابن درستويه النحوي
**  وذكر أن أصل ذلك متلقى من النصارى فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم .
**  وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه .
وربما لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحة بل يتعدى إلى المحرمات وهذا هو الخسران المبين ،
**  وأنشد لبعضهم :
إذا العشرون من شعبان ولت   * * *   فواصل  شرب ليلك بالنهار
ولا تشرب    بأقداح   صغار   * * *  فإن الوقت ضاق على الصغار
**  وقال آخر.
جاء  شعبان  منذرا   بالصيام   * * *   فاسقياني   راحا   بماء  الغمام
**  ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه ، وله نصيب من قوله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} [لأعراف: 179] الآية .اهـ
**  والله الموفق .
**  كتبها : أبو عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي
**  الخميس  29 / 8 / 1438 هـ

رابط المادة الأصلية:
https://binthabt.al3ilm.com/11903

أضف رد جديد