الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله (1-100)

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(33)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(33)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله



الذي يفطر معتقدًا أن الشمس قد غربت ثم ظهرت الشمس بعد ما أفطر 


كان والدي رحمه الله يقول :من أفطر ظانًا أن الشمس غربت ثم تبيَّن أن الشمس لم تغرب فليس عليه قضاء .
واستدل بما رواه البخاري (1959)عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ».


 قال:ليس فيه أنهم قضوا .

------------
قلت:وهذا قول جماعة من أهل العلم قالوا ليس عليه قضاء كالناسي .
وهذا قول الحسن البصري وإسحاق وأهل الظاهر .
وأكثر العلماء على أنه عليه القضاء .

يراجع: « تفسير القرطبي» (2/328).

المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/33.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(34)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(34)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                       كبير السن الذي يفطر لمشقة الصيام عليه

كان يقول رحمه الله

الشيخ الكبير الذي  يشق عليه الصوم يفطر وعليه الفدية .

وكان رحمه الله يذكر أثر أنس بن مالك ،وهو في «مسند أبي يعلى» (4194) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: «ضَعُفَ أَنَسٌ عَنِ الصَّوْمِ فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ فَدَعَا بِثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَطْعَمَهُمْ».

هذا ما استفدناه من دروس والدي رحمه الله.
.....................

قلت:وهذا قول جمهور العلماء أن الشيخ الكبير الذي  يشق عليه الصوم يفطر وعليه الفدية ،وهو قول ابن عباس .
أخرج البخاري(4505)من طريق عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».

قال الحافظ في فتح الباري(4505):أما على قِرَاءَة ابن عَبَّاسٍ فَلَا نَسْخَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُفْطِرُ وَيُكَفِّرُ وَهَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ .اهـ.

وهذا اختيار البخاري فقد قال في آخر ترجمة له (4505)«وَأَمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ».
وقال بعض العلماء : لا يلزمه فدية .
وهذا قول مالك أنه  لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعَجْزِهِ، فَلَمْ تَجِبْ فِدْيَةٌ، كَمَا لَوْ تَرَكَهُ لِمَرَضٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ.

المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/34.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(35)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(35)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله



                 المريض الذي لا يرجَى  سلامته من مرضه

كان يرى الوالد رحمه الله

أن المريض المُزْمِن إذا أفطر عليه فدية ،وأن حكمه حكم كبير السن .

فإن أطعم  ثم شفاه الله

كان رحمه الله يقول

 كيف يفعل المريض الذي لا يرجى برؤه  إذا أطعم  ثم شفاه الله ؟.

ثم يجيب ويقول:عليه القضاء ،وإن كان قد أطعم .

 هذا ما استفدناه من دروس والدي رحمه الله .

---------

قلت :وهذا قول جمهور العلماء أن المريض المزمن عليه فدية .

والمزمن :مشتق من الزمان يقال: مرض مزمن أي طويل. المرجع:«مفاتيح العلوم» (ص:188).

وهذا مثل أصحاب مرض السكر إذا كان الصيام يشق عليهم .

ومرض السرطان .

المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/35.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(36)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(36)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                     
             من سمع الأذان والإناء في يده


روى أبو داود في «سننه» (2350) و الإمام أحمد في «مسنده» (10629)من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».


وأخرجه أحمد (10630)من طريق حَمَّاد وهو ابن سلمة، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ..


هذا الحديث كان الوالد الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ يفتي بما دل عليه أن من سمع الأذان وكان الإناء في يده يأخذ منه حاجته.


وكان يقول :يشكل إذا كان الإناء فيه طعام .


ثم بعد ذلك تراجع عن تصحيح الحديث،وذكره رَحِمَهُ اللَّهُ في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص:437ط دار الآثار) ونقل عن أبي حاتم كما في «العلل»لابنه أنه قال  طريق عمار عن أبي هريرة موقوف ، وعمار ثقة .
قال : والحديث الآخر ليس بصحيح.اهـ.


هذا ما سمعناه واستفدناه من والدي رحمه الله في هذه المسألة .
-----------


قلت :والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/368) من الطريقين وقال :وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
قال : وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ " خَبَرًا عَنِ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِحديثعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ".رواه البخاري ومسلم.


ولحديث ابن عمروعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "رواه البخاري ومسلم .


قال:وَعَلَى هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا تَتَّفِقُ الْأَخْبَارُ وَلَا تَخْتَلِفُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .اهـ. 

وهذا هو ظاهر قوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} أن الصائم يترك الأكل والشرب إذا طلع الفجر الصادق ولو كان الإناء في يده .


ولو ثبت حديث أبي هريرة لكان مخصصا لعموم الآية والأدلة الأخرى،ولكن بما أنه لم يصح فنبقى على عمومات الأدلة المذكورة وما في معناهاأن الصائم يترك الأكل والشرب إذا تبين طلوع الفجر الصادق ولو كان الإناء في يده   .



وهذا قول جمهور العلماء أنه إذا تبين طلوع الفجر الصادق فعلى الصائم أن يمتنع عن الطعام والشراب ولو كان الإناء في يده .

المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/36.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(37و38)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(37و38)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                                الحجامة للصائم


روى أبو داود (2369)عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». والحديث  في «الصحيح المسند» (1/252) لوالدي رَحِمَهُ اللَّهُ.


سألت والدي الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ عن المراد بهذا الحديث «أَفْطَرَ 


الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»؟


 فأفاد  أن الحجامة لا تفطر وأن المراد بهذا الحديث «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»ما يؤول إليه الأمر.
 فالحاجم قد يتسرب شيء من الدم إلى حلقه .


والمحجوم قد يضعف عن الصيام فيفطر.


هذا ما أفادني به والدي رحمه الله .

-------------
قلت:وهذا قول أبي هريرة وابن عباس وهو اختيار البخاري فقد قال  في «صحيحه» تبويب حديث (1938)بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيْءِ لِلصَّائِمِ ثم ذكر آثارًا في الباب تدل على أن ذلك لا يفطر .وفقه الإمام البخاري في تراجمه .
قال الحافظ في «فتح الباري» (4/222): وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ –أي البخاري-حُكْمَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ إِيرَادَهُ لِلْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَرَى عَدَمَ الْإِفْطَارِ بِهِمَا وَلِذَلِكَ عَقَّبَ حَدِيثَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .
ثم عزا هذا القول  الحافظ إلى الجمهور أن الحجامة لا تفطر .


وحديث  احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ رواه البخاري(1938) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». وقد أعل بعضهم (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)وجزم الحافظ في «فتح الباري» (4/226) بأن الحديث صحيح لا مرية فيه .

ومن أهل العلم من يرى أن الحجامة للحاجم والمحجوم من المفطرات ويلزم القضاء قال الترمذي في «سننه» (774): وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ حَتَّى إنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنْهُمْ: أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ ".: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: «مَنْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .اهـ.
وقال الحافظ في «فتح الباري» تبويب حديث (1938): وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ يُفْطِرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَأَوْجَبُوا عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ وَشَذَّ عَطَاءٌ فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ أَيْضًا وَقَالَ بِقَوْلِ أَحْمَدَ من الشَّافِعِيَّة ابن خُزَيْمَة وابن الْمُنْذر وَأَبُو الْوَلِيد النَّيْسَابُورِي وابن حبَان .اهـ.


 حكم الاستمناء للصائم


أفاد الوالد الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ أن الاستمناء للصائم من المفطرات لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند البخاري (1894)،ومسلم (1151)وفيه: « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ». يقول :وهذا ما ترك شهوته.

علمًا أن والدي رحمه الله يرى تحريم الاستمناء مطلقًا ،وله رسالة في تحريم الاستمناء.



هذا ما أفتى به والدي الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ وسمعناه منه. 



المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/3738.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(39)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(39)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله



                   حكم تذوق الطعام للصائم للحاجة


سمعنا الوالد رحمه الله يقول:   


لا بأس بتذوق الصائم الطعام للحاجة .ثم يلفِظُه ،ولا يبلعه .


هذا ما استفدناه من والدي رحمه الله .

------------------


قلت: وفي المسألة من الآثار المشهورة ما أخرج البخاري معلقا في تبويب حديث رقم (1930) قال : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ».اهـ.


والأثر وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/304)حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ».
وهذا سند ضعيف جدًّا.
 جابر هو ابن يزيد الجعفي .ترجمته في «تهذيب الكمال» (4/465) بروايته عن عطاء بن أبي رباح وعنه إسرائيل بن يونس .
وجابر الجعفي رافضي يؤمن بالرجعة .
وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (3/152) عقب الأثر: جَابر هُوَ الْجعْفِيّ مَتْرُوك.
وله طريق أخرى إلى ابن عباس في «مسند ابن الجعد» (2406)و«مصنف ابن أبي شيبة» (2/304) كلاهما يرويانه عن شيخهما شَرِيكٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ، الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ يَعْنِي الْمَرَقَةَ وَنَحْوَهَا .وشريك هو ابن عبدالله النخعي ضعيف ساء حفظه لما ولي القضاء.

 فالأثر لا يصح من هاتين الطريقين.والله أعلم .

المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/39.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(40)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(40)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                      حكم الوصال في الصوم إلى السحر


استفدنا من والدي الشيخ مقبل رحمه الله


يجوز الوصال إلى السحر لما رواه البخاري (1967) عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ».

--------------
قلت:وقد ذهب إلى جواز الوصال في الصوم من السحر إلى السحر أحمد ،وإسحاق عزاه إليهما ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/154).
وهو اختيار البخاري فقد قال في «صحيحه» باب الوصال إلى السحر . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1967) أي جوازه .


وجمهور العلماء على المنع من الوصال قالوا لأنه جاء فيه النهي .
ولأن الليل ليس بمحل للصوم. قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (778)عقب حديث أنس «لَا تُوَاصِلُوا» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي».وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا الوِصَالَ فِي الصِّيَامِ "، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ الأَيَّامَ وَلَا يُفْطِرُ».


وحديث أبي سعيد الخدري «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». دليل على جواز الوصال إلى السحر دون ما زاد على ذلك .
والكلام على الجواز .
أما الاستحباب فالمستحب أن يفطر الصائم إذا غربت الشمس للأدلة التي فيها الفطر للصائم إذا غربت الشمس. 


المراد بالوصال في الصوم


قال ابن الجوزي رحمه الله في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (2/545): الْوِصَال فِي الصّيام: أَن تصل اللَّيْل بِالنَّهَارِ فِي ترك الْأكل .اهـ.


وقوله في الحديث «إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» ذكروا احتمالَين
أَحدهمَا: أَنه يحْتَمل أَن يخص بِطَعَام وشراب حَقِيقَة وَلَا يفْسد صَوْمه، كَمَا يغطُّ فِي نَومه وَلَا ينْتَقض وضوءه، فَيكون هَذَا مُضَافا إِلَى خَصَائِصه الَّتِي أُكْرِم بهَا.
الثَّانِي: أَنه يحْتَمل أَن يكون الْمَعْنى: إِنِّي أعَان وَأقوى، فَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة الطَّعَام وَالشرَاب.
والاحتمال الثاني : هو الصواب أنه عبارة عن الغذاء الرُّوحي لأنه لو كان طعامً وشرابًا حسيَّا لم يكن صائمًا ،ولكنه من باب قول الشاعر
لها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزاد



وهذا الذي رجحه ابن القيم في «زاد المعاد» والطيبي في «شرح المشكاة» (5/1585).



المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/40.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(41و42)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(41و42)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله



رجل يعلم تحريم الجماع في نهار رمضان لكنه لا يعلم بالكفارة


سألْنا الوالد رحمه الله عن هذه المسألة فقال : إذا كان يعلم بالتحريم فعليه الكفارة .


----------

قلت:  في المسألة  حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند البخاري (6711)، ومسلم (1111) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».


 -----------
المصافحة عند الفراق


 سألت الوالد رحمه الله عن ذلك:
 فقال لم يفعله الصحابة وهم أشدُّ حبًّا لبعضهم البعض منَّا.
-----------

قلت:والذي يُشرع هو السلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :ليست الأولى بأحق من الأخرى.





المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/4142.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(43)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(43)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

            المرضع والحامل إذا أفطرتا في رمضان

 استفدنا من والدي رحمه الله أن المرأة الحامل والمرأة المرضع  لهما الفطر


 في رمضان إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما .

وعليهما القضاء لأنهما في حكم المريض .يقول الله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.


وأما الفدية فليس عليهما فدية .

----------------


قلت: قال ابن قدامة في «المغني» (3/149) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ.اهـ.

وأما إذا خافت الحامل والمرضع  على ولديهما فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنهما ملحقتان بالمريض ،وهذا القول عزاه ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/151) إلى الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي قالوا: يفطران ويقضيان ولا طعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري .واختاره ابن المنذر.

ويدل له حديثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكعبي- وليس بخادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عند أبي داود في «سننه» (2408) قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ، أَوْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا»، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الصِّيَامِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى»، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا، قَالَ: فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والحديث في «الصحيح المسند» (1/59) لوالدي رَحِمَهُ اللَّهُ.

فقد اقْتَضَى ظَاهِرُ هَذَا الْخَبَرِ، أَنَّ أَحْكَامَ الصَّوْمِ مَوْضُوعَةٌ مِنْ كَفَّارَةٍ، وَقَضَاءٍ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ . يراجع: «الحاوي» (3/437)للماوردي.



المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/43.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(44)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(44)الاختيارات العلمية لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                           السواك للصائم


كان والدي رحمه الله يفيدنا بما يأتي:


يجوز الاستياك للصائم سواء قبل الزوال أو بعده .


لما روى البخاري (887)ومسلم (252)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ».


وأما حديث «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يَبِسَتْ شَفَتَاهُ كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».فهو حديث ضعيف(**).


 وكان يقول عن حديث«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ».رواه البخاري (1904)،ومسلم (1151)عن أبي هريرة .


استدل به من قال :لا يستاك الصائم بعد الزوال لأن السواك يزيل الرائحة المتغيرة .


ويجيب عنه رحمه الله :أن الرائحة المتغيرة من المعدة ،والسواك لا يزيل إلا الرائحة التي في الفم .هذا أو معناه .


-------------
قلت: قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد » (4/297):وَإِنَّمَا ذُكِرَ طِيبُ الْخُلُوفِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَثًّا مِنْهُ عَلَى الصَّوْمِ، لَا حَثًّا عَلَى إِبْقَاءِ الرَّائِحَةِ، بَلِ الصَّائِمُ أَحْوَجُ إِلَى السِّوَاكِ مِنَ الْمُفْطِرِ.


وَأَيْضًا: فَإِنَّ رِضْوَانَ اللَّهِ أَكْبَرُ مَنِ اسْتِطَابَتِهِ لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.


وَأَيْضًا: فَإِنَّ مَحَبَّتَهُ لِلسِّوَاكِ أَعْظَمُ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِبَقَاءِ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.


وَأَيْضًا :فَإِنَّ السِّوَاكَ لَا يَمْنَعُ طِيبَ الْخُلُوفِ الَّذِي يُزِيلُهُ السِّوَاكُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلْ يَأْتِي الصَّائِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ عَلَامَةً عَلَى صِيَامِهِ، وَلَوْ أَزَالَهُ بِالسِّوَاكِ، كَمَا أَنَّ الْجَرِيحَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْنُ دَمِ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِإِزَالَتِهِ فِي الدُّنْيَا.
وَأَيْضًا :فَإِنَّ الْخُلُوفَ لَا يَزُولُ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّ سَبَبَهُ قَائِمٌ، وَهُوَ خُلُوُّ الْمَعِدَةِ عَنِ الطَّعَامِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ أَثَرُهُ، وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ.


(**)أخرجه البزار في «مسنده» (2137)من طريق كَيْسَانَ أَبي عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَلِيٍّ مرفوعًا به.
وأخرجه الدارقطني في «سننه» (2372) موقوفًا وقال :كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

وجاء عن خباب بن الأرت عند الدارقطني (2373)عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ المتقدم .



المصدر
http://alwadei967.blogspot.com/2016/06/44.html

أضف رد جديد